الصفحه ٤٤٠ : ،
ومستنده رواية كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل في أشهر الحرم ما ديته؟ قال
الصفحه ٤٤٩ :
أقول : المشهور
وجوب الدية في شعر الرأس ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) والقاضي والتقي وابن حمزة
الصفحه ١١ :
وأيضا فإن نعم
الله غير متناهية إذا أمعن العبد النظر في نعمه تعالى عليه قبل خلقه وعند إعادته
في
الصفحه ٧٣ : الله عليهالسلام اثنان وأربعون يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله
ومساواة الإقامة للأذان (٣) وفي رواية
الصفحه ٣٢٣ :
أقول : القضاء
هنا مذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط ، وبه قال ابن حمزة والصدوق ، وبعدمه قال
الصفحه ٣٧١ : ، وهو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة
بينهما ، لان الله تعالى يقول ( خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ
الصفحه ٣٨٠ : عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص ، وأخرج
الصفحه ٦٩ : لأصحابنا ذات اليسار [ عن القبلة ] (٤) وعن السبب فيه؟ فقال : ان الحجر الأسود لما أنزله الله
سبحانه من الجنة
الصفحه ١٠٨ :
وخصه ابن إدريس
بما يكون في ماله كرؤوس الجبال وقال الشيخ في المبسوط (١) باشتراك الظاهرة بين
الصفحه ١١٣ : :
الأولى : الكذب
على الله ورسوله وأئمته عليهمالسلام ، والمعتمد في ذلك الإثم خاصة ، وهو مذهب السيد في
الجمل
الصفحه ٤٥٤ : ، وفي رواية فيها
بعير مطلقا.
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٦ : (٤) حمد الله ، ولهذا دخلت الفاء في خبرها جزاء الشرط.
وبعد كلمة تسمى
فصل الخطاب ، يؤتى بها إذا أريد
الصفحه ٤٠ : منها سبع دلاء (٣).
الثاني :
النزول وهو في صحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : ان سقط في
الصفحه ٤١ :
الرابع :
الاغتسال ، وهو في رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يدخل البئر
الصفحه ١٣٥ : : ولو أحرم عامدا بطلت
متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.
أقول : روى
الشيخ في الصحيح