الصفحه ٣٨١ : وأبو
عبد الله عليهماالسلام : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (٣).
وفيها اشكال من
وجهين
الصفحه ٤٠٥ :
ثم ركب بغلته ،
وأثبت رجليه في غرز الركاب ، ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه ، ثم نادى بأعلى
صوته
الصفحه ٤٧٠ : .
فهذا بيان تردد
الشيخ ، وكذا في الخلاف له قولان في موضعين ، وتبعه القاضي في التحديد بالنصف
والربع
الصفحه ١٥٨ : له المرابطة أو وجبت ».
قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر
مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما
الصفحه ١٥٩ : ، والمعتمد تفصيل العلامة في القواعد ، وهو سقوطها عمن لم يبق له
رأي ولا قتال ، وعدمه عمن له أحدهما.
قال طاب
الصفحه ٤٤١ :
المشهور في عمل الأصحاب ، وهو في رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن
الصفحه ١٣٣ :
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أرسلنا الى أبي عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة أنا نريد أن
الصفحه ٤١٦ : العلامة في القواعد مذهب المبسوط.
وقال الشيخ في
المسائل الحلبية : لو سرق ولا يد له ولا رجل تخير الإمام في
الصفحه ٧١ : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا
كانت ذكية فلا بأس
الصفحه ١٨٨ : . وقيل : يتبع به
إذا أعتق ، وهو أشبه.
أقول : إذا أذن
السيد لعبده في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة
الصفحه ٨٥ : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل
الصلاة (٤). والسند
الصفحه ١٦٩ : الحيوان كظهوره في غيره ، فضرب
الشارع له أمدا مضبوطا يرتفع معه الغرور غالبا ، وهو ثلاثة أيام ، وهذا المعنى
الصفحه ٢٣٣ : ، بل بالدخول بها.
والمشهور الفرق
، للفرق في الآية ، فان الله تعالى يقول ( وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ
الصفحه ٣٥٤ : كراهية ، كأطفال الإبل والبقر في الفلاة أو العمران ، فالأولى له
دفعها الى الحاكم ليبيعها ، أو يعرف ثمنها
الصفحه ٣٧٧ : عليا عليهالسلام كان يحبس في الدين ، ثم ينظر ان كان له مال أعطى
الغرماء ، وان لم يكن له مال دفعه الى