الصفحه ٢٦١ : بلاده في دار الإسلام ، أو دار الكفر.
فان كانت في
دار الإسلام كان له أن ينقصها خمسين ، عملا بالشرط
الصفحه ٤١٤ : يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي
الكل تردد.
أقول : محل
القطع في المرة الثانية الرجل اليسرى
الصفحه ١٤٧ : .
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه أبو سعيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قتل أسدا في الحرم
الصفحه ٣٠٨ : يقوم بل يستحب
له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، فإن امتنع من السعي ، كان له بقدر ما أنعتق
الصفحه ٣٣٧ :
خبزه.
أقول : الرواية
إشارة إلى صحيحة ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في عجين
الصفحه ٤٤٥ : : وعنه في امرأة أدخلت
الحجلة صديقا لها إلخ.
أقول : وهذه
أيضا رواية عبد الله بن طلحة (٢) وأوردها في
الصفحه ٢٧١ : .
فيكون التقدير
والله أعلم : واللائي يئسن من المحيض ، أي : لم يريق الدم ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) أي : شككتم في
الصفحه ٣٤٣ : في المبسوط : ان كان الأرش محيطا
بالقيمة ليس له (١) المطالبة إلا مع دفع العبد برمته ، تسوية بين الغاصب
الصفحه ٣٩٠ : .
أقول : هذا
إشارة إلى قول الشيخ في النهاية (٢) ، والرواية
إشارة الى ما رواه عيسى بن عبد الله عن الصادق
الصفحه ٣٩٢ : الشهادة
بالملك مشاهدته يتصرف فيه ، وبه رواية ، والأولى الشهادة له باليد (٣)
، لأنه دلالة الملك وليس بملك
الصفحه ١٤١ : : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فأما في النافلة
فلا ، والله ما به
الصفحه ١٤٣ : على صورة النص ، وهو ما رواه الشيخ في الضعيف عن السكوني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير
الصفحه ٢٧٤ : عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وينقسم الطلاق
في هذه الروايات إلى السني والعدي ، يطابق ما ذكره
الصفحه ٣٥٠ : دارا فيها زيادة من الطريق ، قال :
ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس (١). وهي متروكة.
وتفصيل النهاية
الصفحه ٣٧٣ : ، فالمال له ، فوارث الثاني
غير الأول ، والاستحقاق في الأولى بالاخوة ، وفي الثانية