فعلى هذا يكون الولاء للمشتري.
والشيخ في النهاية (١) منع من بيعه ، الا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ، ويلزم على هذا أن يكون الولاء للبائع.
الثاني : الصحة والقائل به فريقان ، فالشيخان على بقاء التدبير ، وابن إدريس على رفعه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة.
أقول : المعتمد عند المحققين تقديم الدين على التدبير ، لأنه بمنزلة الوصية وقضية الوصية تأخرها عن الديون.
ولا فرق بين تقديم التدبير أو تأخره عنه ، لان الدين حق لزم المال قبل الموت والتدبير موضعه ومرتبته بعد الموت من ثلث التركة بعد الديون.
وذهب الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي إلى تقديم التدبير إذا وقع في حال السلامة ، ثم حصل الدين ، عملا بصحيحتي أبي بصير (٣) وعلي بن يقطين (٤) عن الصادق والكاظم عليهماالسلام.
قال طاب ثراه : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية.
أقول : المشهور صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد ، إذا جعلت خدمة العبد
__________________
(١) النهاية ص ٥٥٢.
(٢) النهاية ص ٥٥٣.
(٣) التهذيب ٨ ـ ٢٥٩ ، ح ٥.
(٤) التهذيب ٨ ـ ٢٦١ ، ح ١٣.