أقول : يريد إذا شرط على العبد في حال العتق سائغا لزم ، لعموم قوله عليهالسلام « المؤمنون عند شروطهم » (١) ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، قال الشيخ في النهاية (٢) يصح العتق والشرط ، وتبعه القاضي ، وأبطلهما المصنف والعلامة في المختلف ، وفخر المحققين أجاز العتق وأبطل الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.
أقول : هذه رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما يعتق ويتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز (٣). وهو فتوى الشيخ وتلميذه.
ومنع ابن إدريس وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي وقوعه من الكافر تردد.
أقول : منع ابن إدريس من عتق الكافر ، وأجازه الشيخ في الكتابين.
وفصل العلامة في المختلف ، فقال : ان كان الكفر باعتبار جهله ، فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وان كان لا بهذا الاعتبار ، بل باعتبار جحده النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا ، فالحق ما قاله الشيخ.
قال طاب ثراه : ولو أبق ومات المولى ، فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه؟ المروي لا.
أقول : قد عرفت وجوب الوفاء على المعتق بالشرط السائغ ، فلو شرط عليه الخدمة مدة معلومة فقضاها آبقا ، فهل للمالك أو ورثته مطالبته أم لا؟
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ ـ ٢٩٣ و ٢ ـ ٢٧٥ و ٣ ـ ٢١٧.
(٢) النهاية ص ٥٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٤٨ ، ح ١٣١.