قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المقتصر

المقتصر

المقتصر

المؤلف :الشيخ ابن فهد الحلّي

الموضوع :الفقه

الناشر :مجمع البحوث الاسلامية

الصفحات :479

تحمیل

المقتصر

305/479
*

أقول : يريد إذا شرط على العبد في حال العتق سائغا لزم ، لعموم قوله عليه‌السلام « المؤمنون عند شروطهم » (١) ولو شرط إعادته في الرق ان خالف ، قال الشيخ في النهاية (٢) يصح العتق والشرط ، وتبعه القاضي ، وأبطلهما المصنف والعلامة في المختلف ، وفخر المحققين أجاز العتق وأبطل الشرط ، وهو الظاهر من كلام ابن إدريس.

قال طاب ثراه : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة.

أقول : هذه رواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما يعتق ويتصدق على وجه المعروف ، فهو جائز (٣). وهو فتوى الشيخ وتلميذه.

ومنع ابن إدريس وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.

قال طاب ثراه : وفي وقوعه من الكافر تردد.

أقول : منع ابن إدريس من عتق الكافر ، وأجازه الشيخ في الكتابين.

وفصل العلامة في المختلف ، فقال : ان كان الكفر باعتبار جهله ، فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وان كان لا بهذا الاعتبار ، بل باعتبار جحده النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا ، فالحق ما قاله الشيخ.

قال طاب ثراه : ولو أبق ومات المولى ، فوجد بعد المدة ، فهل للورثة استخدامه؟ المروي لا.

أقول : قد عرفت وجوب الوفاء على المعتق بالشرط السائغ ، فلو شرط عليه الخدمة مدة معلومة فقضاها آبقا ، فهل للمالك أو ورثته مطالبته أم لا؟

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ ـ ٢٩٣ و ٢ ـ ٢٧٥ و ٣ ـ ٢١٧.

(٢) النهاية ص ٥٤٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٤٨ ، ح ١٣١.