قال طاب ثراه : ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة.
أقول : الأول مذهب ابني بابويه والمفيد وتلميذه والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، والثاني مذهب الشيخ في كتبه الثلاثة.
قال طاب ثراه : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، وفي رواية يجزي الثوب الواحد.
أقول : مستند الأول ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو كسوتهم كل إنسان ثوبان أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، فان لم يقدر فالصيام ثلاثة أيام (١). وبمضمونها قال الصدوق والمفيد وتلميذه وابن حمزة.
ومستند الثاني رواية أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام الى ان قال فقلت :كسوتهم؟ قال : ثوب واحد (٢). وهو مذهب الفقيه ، واختاره الشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وهنا مباحث ذكرناها في الكتاب الكبير.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٩٥ ، ح ٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٩٦ ، ح ٨٧.
(٣) المبسوط ٦ ـ ٢١١.