الصفحه ٢٣٠ : تغرم الأم شيئا.
الفصل
الثالث
(
في أسباب التحريم )
وهي ستة ، وقد
ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا
الصفحه ٢٣٢ :
الثالث
(
في المصاهرة )
قال طاب ثراه : ولو تجرد العقد عن الوطي
حرمت أمها عينا على الأصح
الصفحه ٢٤٤ : زرارة (١).
القسم
الثالث
(
في نكاح الإماء )
قال طاب ثراه : ولو بادر أحدهما ، ففي
وقوفه على الإجازة
الصفحه ٢٤٦ : ، فلينظر (٣) يساره ، ولا يجوز أخذه من سهم الرقاب ، قاله ابن إدريس.
الثالث : جواز
أخذه من بيت المال ، لأنه
الصفحه ٢٥٣ : المختلف
، ومنعه ابن إدريس والمصنف ، وعليه الأكثر.
الثالث : العنة
، ويثبت بها الرد ، وان تجددت بعد العقد
الصفحه ٢٥٤ : .
الثانية : أن
لا يعرف أوقات الصلوات ، لابن حمزة والمفيد.
الثالثة :
الجنون المستغرق للمصنف في النافع
الصفحه ٢٦٥ : ظلوله فيها ، فهذا فرق ما بين قوله وقول الأصحاب.
الثالثة : لو
جاز في القسمة ، عصى ووجب القضاء ، ومعنى
الصفحه ٢٦٧ : المعتمد.
والثالث قول
السيد في الانتصار (٢) ، وحكاه الشيخ وابن حمزة عن الأصحاب ، وهو نادر.
قال طاب ثراه
الصفحه ٢٧٧ : الطلاق ومطلقا ، وهو القسم الأول.
ومنها : ما ورد
باشتراط الوطي ، وهو الرواية الثالثة والرابعة من القسم
الصفحه ٣٠٠ : : ويثبت بين الحر
والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتب الثلاثة إلى
الصفحه ٣٠١ : .
الثاني : إذا
لم يثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر ، وينتفي الولد بغير لعان.
الثالث : جلدها
مائة
الصفحه ٣٥٩ : .
الثالث : شبيه
العمد ، فابن الجنيد منعه من الجميع كالعمد ، واختاره العلامة في القواعد وفخر
المحققين ، وأبو
الصفحه ٣٦٥ : من الدور ، وهو
قول المفيد وابن إدريس ، واختاره المصنف في النافع.
الثالث :
حرمانها من عين الرباع
الصفحه ٣٦٦ : الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، ولعله المعتمد.
الثالث :
انتقاله إلى أولاده ذكورا
الصفحه ٣٧٠ : أحد الأمرين ، وكذا لا ينفك الواقع عن تساوي الأضلاع
واختلافهما.
الثالث : عدم
اعتبار القرعة وعد