الصفحه ٧٨ : تلك الليلة. الثاني : أن يلحقه عطش. الثالث : أن لا
يفتقر الى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار
الصفحه ٨١ : اختيار ابن إدريس.
الثالث : بطلان
الصلاة بذلك ، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية ، ومع إغفال
الصفحه ٨٦ : النهاية (٤) وعلم الهدى ،
وتبعهما التقي وابن إدريس.
الثالث :
البطلان مطلقا ، وهو ظاهر الحسن ، واختاره
الصفحه ٨٩ : .
الثاني :
الترتيب مطلقا ، وهو مذهب الثلاثة والقاضي والتقي وابن إدريس.
الثالث :
الترتيب إذا كانت واحدة لا
الصفحه ٩٨ :
بلغت الغنم مائتين وواحدة وهو النصاب الثالث ، كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا
بلغت ثلاثمائة وواحدة وهو
الصفحه ١٢١ : ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
والثالث مذهب
الفقيه ، والسيد.
قال طاب ثراه : وقيل : لا يجب
الصفحه ١٢٧ : استحباب السياق قول الأكثر ، وعليه المصنف
والمفيد والعلامة ، وهو المعتمد. والثالث قول ابن إدريس.
قال طاب
الصفحه ١٢٩ : . والثالث مذهب الشيخ
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ ـ ٢٣٥.
(٢) المبسوط ١ ـ ٣٠٦.
(٣) النهاية
الصفحه ١٣٣ : ، والتقي ، وابن حمزة ، وابن إدريس.
الثالث : قول
العلامة ، وله عبارتان : إحداهما لبيك اللهم لبيك لبيك لا
الصفحه ١٣٥ : الخلاف (٣) والنهاية (٤) ، وبه قال ابن
حمزة.
الثالث : انه
محرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط
الصفحه ١٣٧ : والمصنف.
الثالث : لبس
الخاتم للزينة ، قال بتحريمه في المبسوط (٦) ، وعليه ابن
إدريس. وبكراهته قال في
الصفحه ١٦٢ : ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو
المعتمد.
الثالث : ما
عرف قبل القسمة كان خارجا عن حد الغنيمة غير
الصفحه ١٦٨ : ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره
العلامة ، وهو المعتمد.
الفصل
الثالث
( في الخيار )
قال طاب
الصفحه ١٨٤ : : فليستسعها (٣). ورجحها الشهيد.
والثاني مذهب
ابن إدريس.
والثالث مذهب
المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه
الصفحه ١٨٥ : ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣).
الثالث : إمضاء
ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق