الصفحه ١٤ : الحدقة
السليمة بشرط تعمد الأبصار وعدم الحجاب والبعد والقرب المفرطين.
الثالث : الشم
، ومحله قوة مودعة في
الصفحه ١٥ : ، فلهذا قلنا وهي معينة (٣) للحس المشترك وهي خزانته ، ومحلها مؤخر البطن الأول من
الدماغ.
الثالث : الوهم
الصفحه ١٦ : أوله ، والوهم في آخره. والثالث :
وهو البطن المؤخر فيه الحافظة فقط.
وفي التجويف
المقدم الى التجويف
الصفحه ١٧ : .
والتجويف الثالث
يجب أن يكون مائلا إلى اليبس ، لان الحفظ لا يتم إلا
__________________
(١) في « س » الى
الصفحه ٣٦ : أربعين قاله المصنف.
الثالث : في
القليل (٣) عشر وللكثير خمسون ، قاله الشيخ في النهاية (٤).
الرابع : في
الصفحه ٣٩ : .
الثاني : نزح
الكل ، وان تعذر نزح حتى يطيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٥) والمبسوط (٦).
الثالث : نزح
الصفحه ٤٠ : البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح
سبع دلاء (٤).
الثالث :
الدخول ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم عن
الصفحه ٤١ : ؟
الثاني : على
القول بالنزح هل يترتب على نية الاغتسال أو على مطلق الملاقاة لبدن الجنب؟.
الثالث : هل
يحكم
الصفحه ٤٢ :
ان نحمل المطلق على المقيد ، وظاهر المقيد يقتضي عدم الاشتراط.
وأما الثالث
فنقول : الأقرب أنه لا يحكم
الصفحه ٤٣ : ببطلانه.
لنا وجوه ،
الأول : أصالة صحة النقل. الثاني : أصالة براءة الذمة من وجوب إعادته. الثالث :
أنه لو
الصفحه ٥٠ :
المفيد ، وأبو علي وابن إدريس ، واختاره المصنف.
الثالث :
التفصيل ، وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف
الصفحه ٥٧ : الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص
للنساء في السفر.
الركن
الثالث
(
في الطهارة الترابية )
قال طاب ثراه
الصفحه ٥٨ :
المصنف قولان وهي ثلاثة ، لأن الثالث مستخرج من القولين وجامع بينهما.
قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب
الصفحه ٦١ : من الخلاف الى نجاسته ، وذهب
المصنف والعلامة إلى الطهارة ، وهو المعتمد.
الثالثة : ذرق
الدجاج غير
الصفحه ٧٦ : المعتمد مختار المصنف والعلامة ، وهو مذهب المفيد.والثاني مذهب الفقيهين
والتقي. والثالث مذهب السيد ، واختاره