الصفحه ٣٢٨ :
ذكر الذبائح :
قال طاب ثراه : الذابح ، ويشترط فيه
الإسلام ، أو حكمه ولو كان أنثى ، وفي الكتابي
الصفحه ٣٥٩ : زهرة
والتقي أوجبا التربص لبلوغ الأولاد مع كل وارث.
وابن إدريس لم
يوجب التربص وحكم باستقرار الملك لغير
الصفحه ٣٧١ : على تعيين ما هو في نفس
الأمر ، وهو أمور.
الأول : البدار
بالبول ، فنحكم للسابق ، ويكون حكم اللاحق
الصفحه ٣٨٠ : ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية
ضعف.
أقول : مستند
هذا الحكم رواية الحسن بن يقطين عن أمية بن
الصفحه ٣٨٢ :
القمط (١).
وهي قضية في
واقعة فلا يجب تعديها ، لاحتمال اطلاعه عليهالسلام على ما يوجب الحكم على أن عمرو
الصفحه ٣٨٤ : : هذا الحكم مع إطلاق البينتين ، ومع
تقييدهما بالسبب يقضى بالقسمة من غير قرعة ولو اختصت أحدهما بالتقييد
الصفحه ٣٩٧ : :
رجوعها إلى الأول ، وهو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين ،
ولما لم يستقم ذلك على مذهب
الصفحه ٤١٠ : قتل ، وقيل : حكمه
__________________
(١) النهاية ص ٧٢٤.
(٢) النهاية ص ٧٢٥.
(٣) التهذيب ١٠ ـ ٩٥.
الصفحه ٤١١ :
حكم المرتد.
أقول : الأول
قول الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي. والثاني مذهب التقي وتبعه المصنف
الصفحه ٤٢٦ : ء الجميع قولا واحدا ، وهل الحكم كذلك لو كان على
التعاقب؟ قال في الاستبصار (١) : نعم ، ما لم يحكم به لولي
الصفحه ٤٣٠ : الى الحسن عليهالسلام ، وقولوا له : ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليهالسلام وقصوا عليه
الصفحه ٤٣٥ : ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟قال : يقتص هذا
من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم
الصفحه ٤٤٧ : لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه.
قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو
جائز إجماعا ، وفي ضمان
الصفحه ٤٦٠ : عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة (٢).
وتوقف المصنف
في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي
الصفحه ٤٧٤ :
حكم ماء المستعمل في
الأغسال.................................................. ٤٤
أحكام