الصفحه ١٨٥ : ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣).
الثالث : إمضاء
ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق
الصفحه ١٩١ : بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن وليس عند
بعضهم
الصفحه ٢١٦ : ، ولم يشترط العلامة ذلك ، بل حكم بصحة العتق من ثلث الفاضل عن الدين
وان قل. والمعتمد الأول.
قال طاب
الصفحه ٢١٨ : ، وهو حسن.
والمعتمد أجرة
المثل مطلقا ، لما رواه هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فيمن
الصفحه ٢١٩ : والقاضي
والتقي.
ومستند الحكم
في السيف والصندوق رواية أبي جميلة عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل
الصفحه ٢٢٠ : (١). وأبو جميلة هذا ملعون كذاب ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ،
فلهذا قال : يجبر ضعفها الشهرة.
وأما مستند
الحكم
الصفحه ٢٣٠ : وتلميذه ، والحكم بالبطلان مع إنكاره وعدم أجازته مذهب ابن إدريس ،
واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ولا
الصفحه ٢٥١ :
وقول المصنف «
هل هو اباحة » يرجع الى الحكم ، لأنه في ابتداء الأمر إباحة قطعا ، لان للمالك رفع
يده
الصفحه ٢٥٣ : الحكم بقوله « لا يعقل أوقات
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ٢٥٠.
(٢) في المختصر المطبوع
الصفحه ٢٥٧ : .
(٣) النهاية ص ٤٦٩.
(٤) في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم
قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي.
الصفحه ٢٦٦ : الزوجات ، لان القضاء فرع القسم ، وليس للإماء قسم ، فيكون كما لو
بات عند صديق ، وقد بينا حكمه
الصفحه ٢٨٣ :
الثلاثة دما ، حكم بانقضاء عدتها ، وحل لها التزويج عند انقضائها. وان رأت الدم
فيها ، بطل اعتدادها بالأشهر
الصفحه ٣٠٤ :
الحكم في هؤلاء من الرضاع كالنسب؟ قال المفيد وتلميذه والحسن وابن إدريس : لا ،
والباقون على العتق
الصفحه ٣١٤ : ، واختاره ابن إدريس والمصنف
والعلامة ومستنده صحيحتا بريد (٥) ، ومحمد ابن
قيس (٦).
وأطلق الصدوق
هذا الحكم
الصفحه ٣١٥ : حصته فضل عن ذلك ، وصحيحة بريد العجلي صريحة الدلالة
على الحكم الأول ، فيكون أرجح.
ذكر الاستيلاد