الصفحه ٣٨٤ :
الثالث : اليد
، فمع تساوي البينتين عدالة وعددا يقضى لمن كانت العين في يده ، لتساقط البينتين
الصفحه ٤٠٨ : إدريس
: يقتل في الثالثة كالزاني.
قال طاب ثراه : والحد فيه ـ أي : في
السحق ـ مائة جلدة ، حرة كانت أو
الصفحه ٤٤٨ : أنه على الأول للثاني الدية كاملة ، لاستقلاله بإتلافه ،
وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع
الصفحه ٣٨ :
لرواية الحسين بن سعيد (١) المتقدمة.
الثاني : من
ثلاثين إلى أربعين قاله الفقيه.
الثالث : سبع
الصفحه ٤٥ : الثانية طاهرا مع زوال العين بالأولى. وان كان مما يغسل
مرتين كالبول ، حكم بطهارة الثالثة. وان كان مما يغسل
الصفحه ١٢٤ : جاز مع الشرط على اختيار المبسوط (٢) لا مع عدمه ، وفي الثالث على اختيار الشرائع (٣) والقواعد وقول
الصفحه ١٤٤ : والعلامة
في المختلف. والثاني قوله في الخلاف (٤) ، وبه قال
القاضي وأبو علي. والثالث قول الحسن. والرابع قول
الصفحه ٢٠٧ :
يتوكل لمسلم على ذمي.
الثالثة : ان
يتوكل لذمي على ذمي وهذه الثلاثة جائزة إجماعا.
الرابعة : أن
يتوكل
الصفحه ٢٢٢ : الموت وقبضت.
الثالث : أن
قبولها واجب على الفور وكذا ردها ، بخلاف الوصية ، فإنه لا عبرة بقبولها ولا
الصفحه ٢٧٤ :
وتكون معه الى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة
بغير جماع ، ويشهد على ذلك
الصفحه ٢٧٥ :
الثالثة :
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها
الصفحه ٢٨٢ : الثالث ، وهو تحكم (٢).
واعترضه فخر
المحققين بأن الرواية مطلقة ، ليس فيها ما ينافيه ، والأدلة غيرها ينفي
الصفحه ٣٠٦ : ، تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق.
أقول : الأول
وهو مختار المصنف مذهب أبي علي
الصفحه ٣٠٧ : وقواه العلامة في المختلف ، واختاره الشهيد.
الثالث : اباحة
التصرف ، ولا شك في حصوله للعبد ، وعليه
الصفحه ٣٣٤ : المحرمات ، خلافا للتقي.
الثالث : فيما
به يزول التحريم ، ويختلف باختلاف الحيوانات وأقسامه ستة :الأول