الصفحه ٥٤ : المبتدأة ، ولم يذكر حكم المضطربة ،
والمرتضى جعل الثمانية عشر للنفساء مطلقا ، وهو مذهب الصدوق وأبو علي
الصفحه ٥٦ : قال : قيل
استضعافا لسند الحكم ، أعني الرواية ، بل استند الى ما عللناه أولا ، لا إلى
الرواية.
قال طاب
الصفحه ٥٧ : الحالي (٤). وابن الجنيد حكم بجواز التيمم واعادة الصلاة ،
__________________
(١) في المطبوع من المختصر
الصفحه ٨٥ :
الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو قال : وهو الأقرب عندي (١) واختاره المصنف والعلامة
الصفحه ٨٦ :
الصحة في الحكم المذكور بكون الشك في الأخيرتين ، وبطلان الصلاة ان وقع في
الأوليتين ، قاله الشيخ في
الصفحه ١٤٠ : أبو علي
بين الحكمين وبين الصدقة بثمنه.
قال طاب ثراه : ولو كان صرورة أو ملبدا
على الأظهر.
أقول
الصفحه ١٤٢ :
ولعله بسبب هذا
النظر أشار الى مستند الحكم ، ولم يجزم به ، لعدم سلامته من القدح.
قال طاب ثراه
الصفحه ١٤٣ :
المقررة ، ويقتصر بهذا النص على مورده وهو عمرة التمتع ، لكون الحكم فيه على خلاف
الأصل.
قال طاب ثراه : وحد
الصفحه ١٤٧ : (٢).
قال طاب ثراه : وكذلك الحكم في حمار
الوحش على الأشهر.
أقول : المشهور
تساوي بقرة الوحش وحماره في إيجاب
الصفحه ١٦٩ : ،
لأنه المشتري. والأقرب ثبوته لهما ، لأن الحكمة في وضع الخيار للمشتري موجودة في
حق البائع ، وهو المروي في
الصفحه ١٧٧ : فلكل بلد حكم نفسه. وقيل : يغلب تحريم التفاضل.
أقول : إذا
اختلفت البلدان في التقدير ، بأن كان في
الصفحه ١٧٨ : ؟ قال الشيخ في النهاية (١) : نعم ، وتبعه سلار. وقال في المبسوط (٢) : لكل بلد حكم نفسه ، وتبعه القاضي
الصفحه ١٧٩ : المنصوصة تعدي الحكم ، وقد بين في
موضعه.
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين
الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما
الصفحه ١٨٠ : أشبه.
أقول : منع
الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون
الصفحه ١٨٣ : علي ، وطرد الحكم إلى
الاخوة. والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط.
الثانية : في
الغاية التي يزول معها