الصفحه ٣٦٠ : ، وابن إدريس في كتاب الجنايات.
الثاني : كل
مناسب ومسايب عدا المتقرب بالأم ، وذهب إليه في النهاية
الصفحه ٣٦٨ : العدو يوقف حاله ما جاء خبره ثم إلى أربع سنين ، وهو قول
أبي علي.
الثالث : إذا
كان الورثة ملاء اقتسموه
الصفحه ٣٨٥ :
الثاني : تقديم
الخارج مع إطلاقهما ، والداخل مع تقييدهما ، وهو قوله في كتابي الأخبار.
الثالث
الصفحه ٤٦٠ : عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة (٢).
وتوقف المصنف
في كتابيه ، ووجهه أن التقدير حكم شرعي
الصفحه ٤٦٦ : وإجارتها ، وتحريم الجناية عليها من الغير ،
وانما الخلاف في مقامين : جواز البيع ، وقد مر في كتاب التجارة
الصفحه ٧٤ : بينهما [ فاصلة ] (١) تراخ ، وذلك
لأنها من أفعال الصلاة وتعد من جملتها ، فتكون جزءا وهي أول الأفعال
الصفحه ١٥٩ : ثراه : والاولى أن لا يقدر
الجزية ، فإنه أنسب بالصغار.
أقول : عدم
التقدير مذهب الشيخين ، والقاضي
الصفحه ١٥٨ : : ولا تؤخذ الجزية من
الصبيان والمجانين والنساء والبلة والهم على الأظهر
الصفحه ١٦٠ : سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط.
أقول : مختار
المصنف وهو السقوط هو
الصفحه ٥٣ : .
(٣) النهاية ص ٢٦.
(٤) فروع الكافي ٣ ـ ٩٧ ـ ٩٨ ، ح ١.
(٥) فروع الكافي ٣ ـ ٩٩ ، ح ٤.
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
(١) المبسوط ٥ ـ ٢٣٧.
(٢) فروع الكافي ٣ ـ ١٠٧ ، ح ٢.
(٣) فروع الكافي ٣ ـ ١٠٧ ، ح ٣ والتهذيب ١
ـ ٣٩٧ ، ح ٥٩.
الصفحه ١٢٣ : ثلاثة ،
فهو بالخيار في اعتكاف الزائد ، وان اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
أقول : هذا قول
الشيخ واعتماده
الصفحه ٨٤ :
المقصد
الثالث
(
في التوابع )
قال طاب ثراه : وقيل : ان كان في
الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد
الصفحه ٢٧٦ :
طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال : نعم (١).
الثالثة :
رواية أحمد
الصفحه ٢٨١ : ، واحتسبت بالماضي قروءا ، وافتقرت بعده الى قرئين
كاملين وتبين برؤية الدم الثالث.
وقد ينعكس بان
تبتدئ العدة