الصفحه ١٧٦ :
المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث
في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول : معناه
الصفحه ٢٣١ :
ضوابط وتنبيهات ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : ولا حكم لما دون العشر ،
وفي العشر روايتان
الصفحه ٢٣٥ :
أقول : النظر
والقبلة واللمس بشهوة ان كان الى حرة أو أمة الغير لم يتعلق به حكم ، وان كان الى
أمته
الصفحه ٢٦٠ : الأول لا يدخل الرجل حتى يقدم المهر ، والعادة الان بخلاف
ذلك ، فلعل منشأ الحكم هو العادة.
فنقول : إذا
الصفحه ٣١٩ : :
الاستثناء في اليمين بمشية الله يمنعها الانعقاد ، لان اليمين يدخلها الشرط ،
ويشترط في الحكم بالمشروط تحقق
الصفحه ٤٣١ : عليهالسلام على ما أوجب الحكم في الواقعة ، فالأولى هنا تخير الولي
في تصديق أيهما شاء.
قال طاب ثراه : ولو شهد
الصفحه ٤٤٥ :
، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية (١) أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف.
قال طاب ثراه
الصفحه ٤٥٧ : ثمانون ، وجزم به العلامة.
وكلام المصنف
هنا يؤذن بتردده ، ومنشأه : أن التقدير حكم شرعي ، فيقف على
الصفحه ٤٦٧ :
فوقع في بئر فانكسر
: ان على الشركاء حصته ، لأنه حفظ (١)
وضيع الباقون ، وهو حكم في واقعة ، فلا يعدي
الصفحه ٤٧٩ : .............................................................. ٤٢٠
حكم اشتراك الرجل
والمرأة في القتل............................................ ٤٢١
توجه القصاص
الصفحه ٩ : الأعلى آحاد المعاني.
الرابع : انه
جعل امام سائر الأسماء في الذكر.
الخامس : ان
لفظ الشهادة والحكم
الصفحه ٢٦ : « وَآتَيْناهُ
الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ
» (٥) وقيل : بل علي عليهالسلام.
وفصل الخطاب
الذي أوتيه داود
الصفحه ٣٢ : طهارته وهو متروك.
قال طاب ثراه : وفي تقدير الكثرة روايات
أشهرها ألف ومائتا رطل.
أقول : لما حكم
بتنجيس
الصفحه ٣٦ :
للتفصيل إلى الرطبة واليابسة ، ولعل وجهه عدم انفكاك الرطبة عن الميعان والتقطع
بعد وقوعها في البئر ، والحكم
الصفحه ٥٣ : ثم ذكر حكم المستحاضة (٥).
__________________
(١) الجمل والعقود ص ٩.
(٢) المبسوط ١ ـ ٤١