الصفحه ١١٤ :
بالمحرم
(٣) كفارة
الجمع.
أقول : القائل
هو الصدوق ، وابن حمزة ، والشيخ في كتابي الاخبار ، والأكثرون على
الصفحه ١١٥ : لامعه فكذلك على
المشهور. وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة.
الثالث :
التسمع ، ولا شيء فيه عند الشيخ في
الصفحه ١٩٤ :
كتاب
الحجر
قال طاب ثراه : والسن وهو بلوغ خمس عشرة
سنة في الذكر ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع
الصفحه ٢١١ : والهاشمية.
أقول : المسألة
تقدمت في كتاب الخمس.
قال طاب ثراه : ويرجع في الجيران الى
العرف. وقيل : هو من
الصفحه ٢١٩ : : الأول
مذهب الصدوقين ، والشيخ في كتابي الاخبار ، واختاره المصنف والعلامة.
والثاني مذهب
الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٢٤ :
كتاب
النكاح
قال طاب ثراه : وهل يشترط وقوع تلك
الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في
الصفحه ٢٣٥ : بالنظر واللمس قائل بتحريمه في
البنت وبالعكس ، فالقول بتحريم أحدهما دون الأخرى إحداث قول ثالث.
ويدل عليه
الصفحه ٢٦٢ : .
وهنا فروع
وتحقيقات ذكرناها في الجامع (٢).
القسم
الثالث
( في القسم والنشوز والشقاق )
قال طاب ثراه
الصفحه ٢٩٩ :
كتاب
اللعان
قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان ،
أشبههما : الجواز.
أقول : إذا كان
أحد
الصفحه ٣٠٢ : ابن
حمزة والقاضي في كتابيه ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : ان قام رجل من أهلها فلاعنه
الصفحه ٣١٨ : المحققين والشهيد رضوان الله عليهم
، وقال الشيخ في الكتابين : يلزمه مع النصب عشرون ، لأن أقل عدد مفرد ينصب
الصفحه ٣٣٥ : النهاية (١) والاستبصار (٢) إلى كراهية
الغراب بأنواعه واختاره المصنف ، وحرمها في الكتابين ، واختاره العلامة
الصفحه ٣٤٥ :
كتاب
الشفعة
قال طاب ثراه : وهل تثبت فيما ينقل كالثياب
والأمتعة؟ فيه قولان ، والأشبه الاقتصار على
الصفحه ٣٤٨ : يبطلها ابن إدريس.
الثالثة : إذا
بارك لهما أو لأحدهما قال في النهاية (٢) تبطل ، ولم
تبطل في المبسوط
الصفحه ٣٥٥ : تصدق به بعد الحول ،
فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين الى ضمان