الصفحه ٤٤٦ :
أقول : اختلاف
الروايتين (١) في حكاية الواقعة يوجب توقف الحكم ، والأصل أنه حكم خاص
بواقعة خاصة
الصفحه ٤٢ : أوجب
النزح هنا ليفيده حكمه الأول ، ومن قال ببقائه على الطهورية لم يوجب النزح ، عدا
سلار وابن إدريس
الصفحه ١١٦ : أن حكم الإغماء كالنوم لا يزول معه التكليف ، فالمغمى عليه ان كان في
أول النهار وقد سبقت منه النية
الصفحه ١٣١ : الإحرام حتى
أكمل مناسكه ، فالمروي أنه لا قضاء ، وفيه وجه بالقضاء مخرج.
أقول : التخريج
تعدية الحكم من
الصفحه ١٨٦ : ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما
إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه
الصفحه ٢٠٨ : تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
» فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد
الصفحه ٢٤١ :
والكلام معه في
مقامين :
الأول : ان حكم
الصنعة حكم القبيلة ، وفي الرواية دلالة عليه من حيث
الصفحه ٢٥٨ :
مهر المثل أو نقص.
الثاني : تفويض
المهر ، وهو أن يذكر على الجملة ، وتفوض تقديره إلى أحدهما ، والحكم
الصفحه ٣٧٢ : يصيبه منهما.
الثالث : الغرقى والمهدوم عليهم :
قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير
سبب الغرق أو
الصفحه ٣٧٦ :
غير ذلك أقوال :
الأول : الحكم
مطلقا ، سواء كان إمام الأصل أو غيره ، وسواء كان الحق لله سبحانه أو
الصفحه ٣٨٣ : ، رجع اليه وحكم به بعد اليمين ، والا كان
الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي ، لأن عادة الشرع في باب
الصفحه ٣٤ : لم يجزم به في
النافع واختاره في الشرائع (٦).
ويمكن أن يحتج
عليه بأنه خمر ، فثبت له حكمه. قال الصادق
الصفحه ٤٣ : لسلب حكم
الطهورية عن الماء انما هو تحمله للنجاسة (٢) الحكمية عن
بدن الجنب ، وذلك انما يحصل بارتفاع حدث
الصفحه ٤٨ : المصنف :
حكمه حكم السلس في وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولو فجأه في أثناء الصلاة تطهر
وبنى. وقال العلامة
الصفحه ٧٤ : أشبه » لا ينبه على وجود مخالف في المسألة بل
ينبه على أنها مع كونها تشابه الشرط ليس حكمها حكم الشرط في