الصفحه ١٣٨ : ظاهر كتابي الاخبار.
وقيل : بعدم
الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان (٤) واضطراري
المشعر وحده مجزئ عند
الصفحه ١٤٠ : طواف الفريضة أو مكروه؟ بالأول قال المصنف في كتابه. وبالثاني قال ابن
إدريس.
احتج الأولون
بما رواه علي
الصفحه ١٤٢ : الكراهية المذكورة ، أو
مطلق الطواف المندوب ، وقد حققنا ذلك في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه : من نذر ان
الصفحه ١٤٦ : محله
، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى ما يكفر له المحرم استحبابا.
أقول : المحكي
في الكتاب مذهب الشيخ في
الصفحه ١٤٩ : قد فطم ورعى الشجر والرواية التي أشار إليها
المصنف ، وهي ما رواه سليمان بن خالد قال : في كتاب علي
الصفحه ١٥٥ :
المختلف ، ونقله عن والده. والمعتمد الأول. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل
ذكرناها في الكتاب الكبير
الصفحه ١٥٧ :
كتاب
الجهاد
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في
غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : إذا نذر
الصفحه ١٦٥ : المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع (٣) كمذهب النهاية (٤) ، وابن إدريس
في كتاب المكاسب. ومنع في
الصفحه ١٦٦ : ،
وبطلانه من رأس مذهب الشيخ في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس.
قال طاب ثراه : ولو بيع ولما يختبر
فقولان
الصفحه ١٧١ : الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه
الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس
الصفحه ١٧٢ : .
وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط (٣) ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة
الصفحه ١٧٣ : بحقوقها ، قال الشيخ في الكتابين : يدخل البناء والشجر وان لم يقل بحقوقها
لم يدخل ، وتبعه القاضي وابن حمزة
الصفحه ١٧٤ : تورث لان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (٣).
وقال العلامة :
يبطل الشرط ، لمنافاته العقد ، وهو مذهب
الصفحه ١٧٩ : قال الصدوق ، والتقي ، وابن حمزة ، وأبو علي ، واختاره المصنف ،
وأجازه في كتابي الاخبار على كراهية ، وبه
الصفحه ١٨٠ : أشبه.
أقول : منع
الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون