الصفحه ٣٣ : في النهاية (٣) وكتابي (٤) الفروع إلى
نجاسة البئر بملاقاة النجاسة وان لم يتغير بها ، وهو مذهب المفيد
الصفحه ٣٥ : عشر دلاء ، ورطبة وينزح لها أربعون والمستند ما رواه الصدوق
في كتابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٤ : في
هذه المسألة عن مناسبة المقتصر ، لخلو المهذب عنها ، وباقتراح بعض الأصحاب إيداعها
في هذا الكتاب
الصفحه ٥٤ : ، وهو المعتمد.والاستحباب مذهب الشيخ في
كتابي الفروع والمفيد في المسائل الغرية ، وللعلامة القولان وكذا في
الصفحه ٥٥ : واستحبابا وظاهر المبسوط (٥) كراهته.
قال طاب ثراه : وقيل : فان فقد فمن
السدر.
أقول : ما ذكره
في الكتاب
الصفحه ٦٤ : هذه المسألة في كتاب المهذب (٢).
قال طاب ثراه : الشمس إذا جففت البول أو
غيره من الأرض والبواري والحصر
الصفحه ٦٦ :
كتاب الصلاة
قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون
على الأشهر.
أقول : أطبق
الأصحاب في كتب
الصفحه ٧٠ : طاب ثراه : وفي فرو السنجاب قولان ،
أظهرهما الجواز.
أقول : هذا هو
مذهب (٥) الشيخ في كتاب الصلاة من
الصفحه ٧٧ : تعيين
التسبيح ، وبه قال التقي وأبو علي ، وهو ظاهر المصنف في كتابيه ، أعني الشرائع (٣) والنافع (٤) ، وذهب
الصفحه ٩٧ :
كتاب
الزكاة
قال طاب ثراه : وفي وجوب الزكاة في غلات
الطفل روايتان ، أحوطهما : الوجوب.
أقول
الصفحه ١٠٩ : بقية الأصناف على وجه التتمة ، وهو المعتمد.
وقد استقصينا
البحث في هذه المسائل في الكتاب الكبير
الصفحه ١١٠ :
كتاب
الصوم
قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد.
أقول : المعتمد
اعتبار التعيين في النذر المعين
الصفحه ١١١ : : قبلا ودبرا على الأشبه (٣).
أقول : أوجب
الشيخ في كتابي الفروع الكفارة بالوطىء في الدبر وان لم يحصل
الصفحه ١١٢ : والشيخ في الكتابين والعلامة في كتبه.
قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ،
وقيل : يكره.
أقول :
الكراهية
الصفحه ١٢٠ : قضاء الصلاة خاصة للأصل ، واختاره المصنف في الكتابين.
قال طاب ثراه : وقيل : القاتل في أشهر
الحرم يصوم