الصفحه ١٩٩ :
كتاب
الشركة
قال طاب ثراه : ولو شرط أحدهما في الربح
زيادة ، فالأشبه أن الشرط لا يلزم.
أقول
الصفحه ٢١٣ :
كتاب
السبق والرماية
قال طاب ثراه : وفي لزومها تردد ، أشبهه
اللزوم.
أقول : مختار
المصنف هو مذهب
الصفحه ٢٨٤ : بالستين مطلقا ، واختاره في منتهى المطلب ، وفي
النهاية حده بخمسين مطلقا ، والتفصيل رواه الصدوق في كتابه
الصفحه ٢٩٥ : كفارة عند الشيخ في كتابي (٢) الفروع ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة وفخر
المحققين ، وأوجبها المفيد
الصفحه ٢٩٧ : الشرائع. والأقرب وجوبها كبرى مخيرة ، لرواية محمد بن عيسى (٢) ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
الخامسة
الصفحه ٣١٧ :
كتاب
الإقرار
قال طاب ثراه : وكذا لو قال : أليس عليك
كذا؟ فقال : بلى ، ولو قال : نعم ، قال الشيخ
الصفحه ٣٩٩ : كتابي الفروع وابن إدريس والمصنف والعلامة عن المجنون ولم يفصلوا ، وبمقابله
قال الصدوق وأبي علي والشيخان
الصفحه ٤٥٦ : ، ثلث دية العضو عند الشيخين ، وثلث دية النفس وهو في كتاب ظريف ،
واختاره ابن حمزة ، هذا مع عدم البرء ، أو
الصفحه ٤٧٤ : النجاسات.............................................................. ٦١
كتاب الصلاة
الصفحه ٣ : وسار النيران.
فلما فرغت من
الكتاب الجامع أعني : المهذب البارع في شرح مختصر الشرائع ، وكان كافيا بحل
الصفحه ٧ :
كان كمن (١) ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله.
وبيان ذلك : ان
البسملة آية من كل سورة ، فإذا
الصفحه ١٣ : كل وانقطع من طول المدى.
والإدراك في
اللغة : اللقاء. وفي الاصطلاح قال ابن سينا في كتاب الشفا
الصفحه ٢٣ :
لك ، فلو لا محمد لما خلقتك (١).
وروى في كتاب
سد السعود في كلام طويل : ونظر آدم إلى طائفة من
الصفحه ٣٠ : في املائها وإثباتها في هذا الكتاب.
والعظيم
والجليل والكبير بمعنى ، وفي أعظم زيادة مبالغة ، لأن صيغة
الصفحه ٣١ : الذي يعطي مع السؤال ، فخرج كلام المصنف عن هذا التفسير ، وانما خرجنا
في تفسير الخطبة عن مناسبة الكتاب