الصفحه ٢٥٩ :
وقال أبو علي :
يجب النصف بالعقد ، والنصف بالدخول.
وتظهر فائدة
الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب
الصفحه ٣٧٥ :
كتاب
القضاء
قال طاب ثراه : وهل يشترط علمه بالكتابة؟
الأشبه نعم.
أقول : ذهب
الشيخ في المبسوط
الصفحه ٤٥٥ : ثدي الرجل ثمن الدية.
أقول : هنا مسألتان
:
الأولى : حلمة
الثديين من المرأة ، قال الشيخ في الكتابين
الصفحه ٤٥٧ : في كتاب ظريف.
قال طاب ثراه : قال بعض الأصحاب : في
الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا
الصفحه ٤٧٢ : ، ووافق الفراغ من كتابة هذا الكتاب المبارك ، وهو المقتصر
في شرح المختصر بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه
الصفحه ٤٧٣ :
فهرس الكتاب
مقمة المؤلف
الصفحه ٢٢ : عليهالسلام : أنا سيد ولد آدم ولا فخر (٣).
وروى السيد رضي
الدين علي بن طاوس في كتاب المفاوز (٤) بسنده إلى
الصفحه ٥٢ : وأبو علي واختاره المصنف
والعلامة ، وقال في النهاية (٥) والكتابين بالتمييز (٦) في العمل على
أيهما شا
الصفحه ٦٨ : فهو
متلبس ولو في التشهد أجزأ عند الشيخين والقاضي وسلار ، وابن إدريس ، والمصنف في
كتابيه ، والعلامة في
الصفحه ١٠١ :
فقيل : الأول
هو الفقير ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (١) وكتابي الفروع
والقاضي ، وابن حمزة ، وابن
الصفحه ١٠٦ :
كتاب
الخمس
قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى
يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن
الصفحه ١٢٦ :
كتاب
الحج
قال طاب ثراه : ولو استطاع ، فمنعه كبر
، أو مرض ، أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان
الصفحه ١٦٤ :
كتاب
التجارة
قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال
إلا أبوال الإبل.
أقول : المانع
المفيد
الصفحه ١٧٥ : : اختار الشيخ
في كتاب الشركة من الخلاف انفراد أحدهما بما يختاره من الرد أو الأرش ، واختاره
ابن إدريس ، وهو
الصفحه ١٧٦ : ، وفي الأرش قولان.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين (٢) إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال