الصفحه ٤٤٥ :
فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته.
الثالث : أنها
قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب
الصفحه ٤٦٤ : دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين فذلك دية العظم ، وهو
قول الصدوق.
الثالث :
التوقف وهو مذهب
الصفحه ٤٧٦ : السلف في
المعاملة...................................................... ١٨٦
كتاب الرهن
الصفحه ٤٧٧ : والنشوز
والشقاق................................................ ٢٦٢
كتاب الطلاق
الصفحه ٤٧٨ :
أحكام الذبائح............................................................... ٣٢٨
كتاب
الصفحه ٤٧٥ :
أحكام زكاة الفطرة........................................................... ١٠٤
كتاب الخمس
الصفحه ٣١٤ :
قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدون ما بقي
من مال الكتابة وما فضل لهم.
أقول : إذا مات
المكاتب المشروط
الصفحه ٢٨ : .
والدليل هو
الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، وهو المدلول.
والمعنى أني
اقتصرت في هذا الكتاب على
الصفحه ١٩٦ :
كتاب
الضمان
قال طاب ثراه : ولو علم فأنكر ، لم يبطل
الضمان على الأصح.
أقول : إذا
أنكر المضمون
الصفحه ٢٣٩ : ، والمعتمد مذهب المصنف.
السبب
السادس
(
الكفر )
قال طاب ثراه : وفي الكتابية قولان
أظهرهما أنه لا يجوز
الصفحه ٤٧٩ : المحارب........................................................... ٤١٨
كتاب القصاص
الصفحه ٤ : والاطناب والزيادة في الأبواب ،
بحيث يكون كالحاشية للكتاب إذ جعلنا ذلك موكولا الى ذلك وسميته بـ « المقتصر من
الصفحه ٥ : طريقتهم.
وإذا قلنا قال
الشيخ في الكتابين ، أو كتابي الفروع ، أو الخلاف ، فالمراد بها المبسوط والخلاف
الصفحه ٦٧ : ومباحث منتشرة وروايات متعددة وأشبعنا القول فيها في كتاب (٤) المهذب (٥) وأضربنا عنها
هاهنا خوف الإطالة
الصفحه ١٥١ : الثانية روايتان ، أشهرهما : أنه لا يضمن.
أقول : ذهب
الشيخ في كتابي الفروع الى تكريرها ، وتبعه ابن إدريس