الصفحه ٣٧١ : كالإصبع الزائدة.
الثاني :
التأخير في انقطاع البول.
الثالث :
اعتبار عد الأضلاع.
الرابع :
التميز
الصفحه ٣٧٣ : : مذهب
يونس بن عبد الرحمن ، وهو عدم توريثه الا بالصحيح منهما واختاره التقي وابن إدريس.
الثالث : مذهب
الصفحه ٣٧٤ :
بالبنوة.
الثالث :
اختلاف الوارث خاصة ، كإنسان مات عن ابنين ، ثم مات أحدهما عن ابن ، فوارث الثاني
الصفحه ٣٧٦ : : لا
مطلقا في الحاكم والمحكوم به ، وهو مذهب أبي علي ونقله عن المبسوط عن قوم.
الثالث : الحكم
لإمام
الصفحه ٣٧٨ : حمزة.
الثالث : قال
الشيخ في موضع من المبسوط : ان كان قد أقام البينة على حقه غيره ، وتولى ذلك الغير
الصفحه ٣٧٩ : ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.
الثالث : أنه
الذي يذكر خلاف الأصل ، والمدعى عليه هو الذي يذكر
الصفحه ٣٩٠ :
، وهو ظاهر الصدوقين.
الثالث :
القبول بالنسبة الى غير السيد ، فلا يقبل عليه ولا له ، قاله التقي.
قال
الصفحه ٣٩٥ : إدريس ، واختاره المصنف
والعلامة ، وهو المعتمد.
الثالث : ان
الفرع ان كان واحدا لم يقبل ، وان كان شاهدان
الصفحه ٣٩٧ : الحد.
الثالث : وجوب
الاعتداد ، وحمله الشيخ على دخول الثاني ، ولولاه لم يجب كمال المهر.
الرابع
الصفحه ٤٠١ :
الثالثة ، وقيل : في الرابعة.
أقول : الأول
مذهب الصدوقين ، واختاره ابن إدريس.
والثاني مذهب
الثلاثة وبه
الصفحه ٤٠٥ : جواباتها.
الثاني : تحريم
اقامة الحد على الحامل حتى تضع.
الثالث : وجوب
انظارها بعد الوضع مدة الرضاع
الصفحه ٤٠٩ : ، وتبعه التقي وسلار. والمعتمد الأول.
الفصل
الثالث
(
في حد القذف )
قال طاب ثراه : لو قال للمسلم : يا
الصفحه ٤١٦ : ، ولو فقدت خلد السجن. واختاره القاضي في الكامل.
الثالث : قال
ابن إدريس يختص كل مرتبة بما وظف لها ، فلا
الصفحه ٤٢٢ : .
الثالث : كون
الجناية عليهما نصفين ، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها ، وهو مذهب المصنف
والعلامة
الصفحه ٤٢٧ :
مساوية لليد.
فان قطع يد
ثالث هل تقطع رجله اليسرى؟ ولو قطع رابعا يقطع رجله اليمنى ، وفي قطع الخامس الدية