بالعدة. وقال الصدوق : يطلق الحاكم مع امتناع الولي بعد أمره به ، واختاره ابن حمزة والعلامة في المختلف والقواعد وفخر المحققين ، وهو المعتمد ، لصحيحة بريد بن معاوية (١) ، ولأنه أحوط.
قال طاب ثراه : عدة الأمة في الطلاق قرءان ، وهما طهران على الأشهر.
أقول : قد تقدم البحث في تفسير القرء.
قال طاب ثراه : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
أقول : نقل المصنف والعلامة عن بعض الأصحاب أن الذمية كالأمة في الاعتداد للوفاة بشهرين وخمسة أيام ، والأكثر على أنها كالحرة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : أدناه أن تؤذي أهله.
أقول : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فدل على أن الحق له. روي أن رجلا سافر ، فنهى زوجته عن الخروج من الدار ، فمرض أبوها ، فاستأذنت رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله لها : اتقي الله وأطيعي الزوج ، فمات أبوها ، فأوحى الله تعالى إلى النبي صلىاللهعليهوآله أنه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها (٢).
ولا يجوز لها في العدة الرجعية الخروج ولا باذنه ، بل ولا يجوز له أن يأذن لها ، فدل على أن الحق هنا لله تعالى ، قال جل جلاله ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) (٣).
واختلف في أدنى ما تخرج له من المنزل الذي طلقت فيه ، فمذهب الشيخ في الكتابين أن تؤذي أهل الرجل ، وهو في رواية علي بن جعفر (٤) ، واختاره
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٤٧٩ ، ح ١٣٠.
(٢) فروع الكافي ٥ ـ ٥١٣ ، ح ١.
(٣) سورة الطلاق : ١.
(٤) راجع تهذيب الأحكام ٨ ـ ١٣٢.