الصفحه ٤٦ : أطهار ، عدا الخوارج والغلاة
والنواصب والمجسمة.
قال طاب ثراه : وفي نجاسة الماء بما لا
يدركه الطرف من
الصفحه ٧٤ : بحيث لا
يكون بينهما فاصل وان قل ، وليست على حد غيرها من الشروط ، كالطهارة والستر ، فإنه
يجوز أن يكون
الصفحه ١٠٣ : ؟ قيل : نعم ، لأنه دخل في قسم المستحقين (١) ولا يتقدر الإعطاء في طرف مستحق الزكاة بقدر. وقيل : لا
، لأنه
الصفحه ١١٧ :
إدريس يا سيدي نذرت أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من
الكفارة؟ فكتب وقرأته : لا
الصفحه ١٢٨ : ، فلا يخلو : اما أن يتعلق بالطريق غرض أولا ، فهنا
قسمان :
الأول : أن لا
يتعلق به غرض ، ولا كلام في صحة
الصفحه ١٣٣ : التقي وسلار وأبي علي.
قال طاب ثراه : وقيل يضيف الى ذلك : أن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
الصفحه ١٥٣ : الصادق عليهالسلام : لا يحرم واحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه (١).
الثاني : الملك
الاختياري
الصفحه ٢٢٩ : في
المتعة ، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة ، ذكره الشيخ في النهاية
رواية.
وأشار المصنف
الصفحه ٢٤٩ :
الواحدة لا يتم أوله إلا بآخره.
قال طاب ثراه : ولو عجز النصيب سعت في
المتخلف ، ولا يلزم الولد
الصفحه ٢٥٢ : الغبن.
أقول : إذا
تجدد بالرجل عيب بعد العقد هل يبيح الفسخ للمرأة ، وذلك مثل الخصا والجب أم لا؟
فنقول
الصفحه ٢٦٠ : به مهرا وقد لا يرضى ، فعدم مشارطتها على غيره لا يدل على الرضا به ،
لجواز مطالبتها بالباقي ، أو اعتقاد
الصفحه ٢٦٤ : حينئذ
عيادتها ، لكن لا يطيل المكث ، فان طال عصى وقضاه من نوبة المريضة ، وكذا لو
استوعب الليلة ، وقال
الصفحه ٢٧٦ : الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، قلت : ألست قلت إذا جامع لم يكن له أن
الصفحه ٢٧٧ : الوحدة الصنفية وهو العدي ، ليحصل الجمع بين الاخبار ولا
يسقط منها شيء.
ومعنى قوله رحمهالله « لا يصح
الصفحه ٢٩١ : والعلامة في القواعد والمختلف ، وهو المعتمد ، وقال الصدوق وأبو علي : لا
يقع ، واختاره ابن إدريس.
الثانية