الصفحه ٢٧٢ : عليهالسلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عده عليها (٢).
قال طاب ثراه : ويصح طلاق الحامل للسنة
، كما يصح للعدة
الصفحه ٢٧٣ : أنه قال : كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق العدة
فليس بشيء.
قال زرارة :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٢٧٧ :
قال المصنف في
نكت النهاية : وهذا التأويل بعيد ، والوجه جواز الطلاق للسنة والعدة ، لأن الطلاق
واحد
الصفحه ٢٣٧ : عالما حرمت
بمجرد العقد مؤبدا ، ولا تنقطع عدتها من الأول ، سواء حملت أو لم تحمل.
وان كان جاهلا
بالعدة
الصفحه ٢٨٥ :
بالعدة. وقال الصدوق : يطلق الحاكم مع امتناع الولي بعد أمره به ، واختاره
ابن حمزة والعلامة في
الصفحه ٢٧١ : ، فلا وجه
لوجوب العدة.
وبما رواه جميل
عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق الصبية التي
الصفحه ٢٧٤ : عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢).
وينقسم الطلاق
في هذه الروايات إلى السني والعدي ، يطابق ما ذكره
الصفحه ٢٨١ : ، واحتسبت بالماضي قروءا ، وافتقرت بعده الى قرئين
كاملين وتبين برؤية الدم الثالث.
وقد ينعكس بان
تبتدئ العدة
الصفحه ٢٣٨ : الحمل تعتد بوضعه للثاني ، وتكمل للأول بعد الوضع ما
بقي من عدته ، وفي صورة الحيلولة تكمل عدة الأول عند
الصفحه ٢٤٠ : عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليهالسلام
أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فان رجع في العدة فهو أحق بها
الصفحه ٢٤٣ : ثراه : إذا انقضى أجلها ،
فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول : عدة
الأمة في المتعة مع انقضاء الأجل أو هبته
الصفحه ٢٧٠ :
الأصحاب في اليائسة والصغيرة هل عليها عدة أم لا؟ فالمرتضى وابن زهرة على القول
الأول ، والصدوقان والشيخان
الصفحه ٢٧٦ : (٣).
فحمل القسم
الأول من الروايات على طلاق السنة ، والقسم الثاني على طلاق العدة ، لأن الرواية
الثالثة
الصفحه ٢٧٨ : أذنت من
غير وطئ ، وحمل الشيخ ما تضمن الوطي على طلاق العدة ، وما لم يتضمنه على طلاق
السنة ، وهي اضطراب
الصفحه ٢٨٠ : : اختلف
الفقهاء في تفسير الأقراء بعد اتفاقهم على انقضاء العدة ، لقوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ