الصفحه ٢٤٧ :
قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد
لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول : إذا
تزوج الحر أمة
الصفحه ٢٥١ : في كل وقت ، وعند الاستيفاء يحصل الملك ، فالناس فريقان : قائل بأنه ملك ،
وقائل بأنه عقد ، وليس هناك
الصفحه ٢٥٥ : بشرط
سبقه على العقد ، وتفسخ بالعنة وان تجددت فيما بينها ، لا بعد الوطي.
والرجل يفسخ
بعيب المرأة مع
الصفحه ١٥٦ :
قال طاب ثراه : ولو عقد المحرم لمحرم
ودخل ، فعلى كل واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية
الصفحه ١٦٦ :
الفصل
الثاني
( في البيع وآدابه )
قال طاب ثراه : ولو باع الفضولي فقولان.
أقول : وقوف
عقد
الصفحه ١٨٢ : . وذهب العلامة إلى صحة الشرط ان كان
الحيوان مذبوحا أو بيع للذبح ، والى بطلان العقد ان لم يكن كذلك ، وهو
الصفحه ١٨٦ : مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن
اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما.
أقول : هنا
مسألتان
الصفحه ٢١٣ : :
إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشيء إلى الأخير.
إذا تقرر هذا :
فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان؟ قيل
الصفحه ٢٣٤ : الأصحاب انفساخ عقدها إذا أصرت ، وذهب
في الخلاف والاستبصار (٢) إلى الجواز ، واختاره ابن إدريس والمصنف
الصفحه ٢٣٩ :
الثانية لو
تزوج خمسا ، فان كان على التعاقب ، كانت الأخيرة باطلة ، وان كان في عقد واحد ،
فان كان
الصفحه ٢٤١ : وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وبه قال ابن إدريس ، وقال فخر
المحققين : ان شرط في متن العقد
الصفحه ٢٤٨ : تقديم لفظ التزويج ، ولو
قدم العتق كان لها الخيار بالرضا بالعقد والامتناع ، وعكس في الخلاف ، وبه قال
الصفحه ٢٥٢ : الرد ،
واختاره المصنف ، وللصدوق في المقنع (٥) القولان.
قال طاب ثراه : وفي التجدد بعد العقد
تردد عدا
الصفحه ٢٦٠ :
الشيخ في النهاية (١) إلى صحة هذا الشرط والعقد ، والقاضي أبطل الشرط خاصة ،
واختاره فخر المحققين ، وفي
الصفحه ١٢٣ :
الرجوع في ابتداء المندوب ، أو في عقد النذر ، رجع مع العارض ، ففي المندوب لا
قضاء سواء كان في الأولين