الصفحه ٢٢٥ : والاشهاد في عقد النكاح ، وندر الحسن بن أبي عقيل
كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٥٧ : البعير.
أقول : الذي
ورد به النص رواية ابن أبي سيار عن الصادق عليهالسلام قال : ان النبي
الصفحه ٢٢٢ : الصدقة في الصحة كالوصية ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن أفضل (٢) الصدقة فقال :
أن تصدق وأنت
الصفحه ٢٠ :
تعالى له الدين ، وذلك وصف من أوصاف الكمال ، كما تقول : له الملك ، وله
الدنيا والآخرة. وهذا مثل
الصفحه ٤٤١ : له ذمة من الرسول عليهالسلام ، وثمانمائة لمن ملكه المسلمون ومنوا عليه ، وهو في
رواية أبي بصير عن أبي
الصفحه ١٩ : بكلام من كلام غيره ، فان كان من كلام الله أو كلام الرسول عليهالسلام يسمى اقتباسا. وان كان من كلام غيره
الصفحه ٢٩٥ : .
أقول : هنا
مسائل :
الأولى : الحلف
البراءة من الله أو الرسول والأئمة عليهمالسلام حرام ، ولا تجب به
الصفحه ١٢ : .
والألسنة جمع
لسان ، ويقال على الجارحة المخصوصة وعلى اللغة قال الله تعالى « ( وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ
الصفحه ٤٧٣ : ................................................................ ٥
حول بسم الله الرحمن
الرحيم...................................................... ٦
الفرق بين الحمد
الصفحه ٢٧٥ :
الثالثة :
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها
الصفحه ٢٧٦ : الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، قال : نعم ، قلت : ألست قلت إذا جامع لم يكن له أن
الصفحه ٣٢٠ : يقول في آخر قوله : ان شاء الله ، يخفض بها صوته.
فكنت قريبا منه
، فقلت : يا أمير المؤمنين إنك حلفت على
الصفحه ٤٣٥ : رمقا
، فعالجوه حتى برأ.
فلما خرج أخذه
أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال له
الصفحه ١٤١ : التقية (١).
احتج ابن إدريس
بالأصل ، وبصحيحة زرارة ، قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : انما يكره أن
الصفحه ٤٠٣ : : قد
وضعت فطهرني ، قال : فتجاهل عليها ، فقال :يا أمة الله مماذا؟ فقالت : اني زنيت
فطهرني ، فقال : وذات