فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته ،
وكان مواليها الذين باعوها ، اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن أعتق.
وتصدق على
بريرة بلحم ، فأهدته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت
: يا رسول الله تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ولنا
هدية ، ثم أمر بطبخها فجاء فيها ثلاث من السنة .
ومختار المصنف
هنا هو مذهب الشيخ في النهاية وتلميذه ، وبه
قال المفيد وأبو علي والقاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وذهب
في كتابي الفروع الى عدم الخيار ، وهو مذهب المصنف في الشرائع .
قال طاب ثراه : ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق
صداقها،ويشترط تقديم العتق :
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس والمصنف الى اشتراط تقديم لفظ التزويج ، ولو
قدم العتق كان لها الخيار بالرضا بالعقد والامتناع ، وعكس في الخلاف ، وبه قال
المفيد والتقي.
والمعتمد أنه
لا مشاحة في تقديم أحدهما على الأخر ، لأن الكلام المتصل كالجملة ،
__________________