الصفحه ٢٤٥ : الأبوين
حرا ، فالولد حر الا أن يشترط المولى رقيته على تردد.
أقول : إذا زوج
المولى رقيقه بحر ، وشرط في
الصفحه ٢٤٦ : يشترط الزوج العتق.
قال طاب ثراه : وكذا لو ادعت الحرية ،
فتزوجها على ذلك. وفي رواية يلزمه بالوطي عشر
الصفحه ٢٤٨ :
فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : ان شاءت أن تقر عند زوجها وان شاءت فارقته ،
وكان
الصفحه ٢٥٦ : الزوج جاز قطعا ، وان
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٦٣ ، ح ٣٥.
(٢) في « ق » : جعل.
الصفحه ٢٥٧ :
جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا؟ قال في النهاية (١) : لا ، وتبعه القاضي في الكامل
الصفحه ٢٧١ : عليهالسلام يقول في التي يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت
منه ولا عدة عليها (٣).
وفي معناها
موثقة
الصفحه ٢٧٥ :
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ، قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها
الصفحه ٢٨١ : حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟قال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة
تطليقة واحدة من غير جماع بشهود
الصفحه ٢٨٢ : ، قال : تتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم انقضت عدتها
، قلت : فان ماتت أو مات زوجها ، قال : فأيهما مات
الصفحه ٢٨٤ : طاب ثراه : وان خرجت ولم تتزوج
فقولان.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية (٢) والخلاف الى كون الزوج أولى بها
الصفحه ٢٨٨ : بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج (٢).
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٥٨.
(٢) الاستبصار
الصفحه ٢٩٧ : ، وهو إجماع.
السابعة : في
شق الثوب على الولد والزوجة كفارة يمين عند الأكثر ، ولا شيء عند ابن إدريس
الصفحه ٢٩٩ : الزوجين مسلما ، أو كانا معا ذميين ، وترافعا إلينا ، هل يلاعن بينهما الحاكم
أم لا؟ بالأول قال الشيخ في
الصفحه ٣٥٢ : ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا تشاح الزوجان فيها ،
فالطفل المحكوم بإسلامه لا يجوز أن يلتقطه كافر لئلا يثبت له
الصفحه ٣٦٦ : يرث ـ أي : الإمام ـ
إلا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح.
أقول : تقدم
البحث في هذه