الصفحه ٢٠٨ : المبسوط.
قال طاب ثراه : لو زوجه مدعيا وكالته ،
فأنكر الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل
الصفحه ٢٢٥ : لها ،
أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما
أفاقت فهو رضا منها
الصفحه ٢٣٢ : رجلا له زوجة صغيرة وزوجتان كبيرتان ، فارتضعت الصغيرة من احدى
الكبيرتين رضاعا محرما ، فان لم يكن دخل
الصفحه ٢٦٧ :
وكذا القول (١) لو لم يكن دخل بالزوجات ، وقلنا بعد وجوب القسمة ابتداء
، فابتدأ بامائه ، لم يجب عليه
الصفحه ٣٠١ : سوط حد الزنا ، لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، كما لو أقرت أو أقامت
البينة بزنائها.
وقال ابن
الصفحه ٣٩٦ : شاهدين شهدا على امرأة ، بأن زوجها طلقها فتزوجت ،
ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق ، فقال : يضربان الحد ، ويضمنان
الصفحه ٣٩٧ :
الصداق للزوج ، ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الأول (١) ، فقد دلت على أمور :
الأول : ضربهما
الحد
الصفحه ٤٠٦ : ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا كان الزوج أحد الأربعة
فيه روايتان ، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف
الصفحه ٥٣ : لا تمنع منه.
قال طاب ثراه : وفي جواب الكفارة على
الزوج بوطئها روايتان ، أحوطهما : الوجوب.
أقول
الصفحه ١٥١ : عليه الكفارة كما لو زوجه. وأما وجوبها على المحرم فلانة أكل بيض الصيد
المحرم عليه.
وموضوع البحث
في
الصفحه ١٦٣ : .
أقول : إقامة
الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (١) واختاره القاضي والعلامة. ومنع أبو علي
الصفحه ٢١٢ : طاب ثراه : ولو وهب أحد الزوجين
الأخر ، ففي الرجوع تردد ، أشبهه الكراهية.
أقول : مختار
المصنف هو مذهب
الصفحه ٢٢٤ : من فلان؟ فيقع
الجواب نعم قصدا للإنشاء ، فيقول للزوج : قبلت ،
__________________
(١) المبسوط
الصفحه ٢٢٩ : في
المتعة ، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة ، ذكره الشيخ في النهاية
رواية.
وأشار المصنف
الصفحه ٢٤٠ : انتسب أحد الزوجين الى نسب ولم يكن كذلك ، كان النكاح منفسخا ان لم يرضه
الأخر بعد علمه به ، فإن تأول