الصفحه ٢٤٢ :
الثانية : أن التحليل
عقد متعة وحينئذ لا يكون عقد المتعة في الإماء منحصرا في الصيغ الثلاث ، بل هناك
الصفحه ٢٣٨ : (٢) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو تزوجهما ـ يعني
الأختين ـ في عقد بطل ، وقيل
الصفحه ٢٤٧ :
قال طاب ثراه : ولو أمضى الشريك العقد
لم يحل ، وبالتحليل رواية فيها ضعف.
أقول : إذا
تزوج الحر أمة
الصفحه ٢٠٨ : أباح لها (٢).
وقوى العلامة
في المختلف بطلان العقد في الظاهر مع يمين الموكل على نفي التوكيل ، ولا يجب
الصفحه ٢٩٢ :
وذهب التقي
وسلار الى بقاء الظهار ووجوب الكفارة.
وفصل ابن حمزة
وأوجب الكفارة إن جدد العقد في
الصفحه ٢٤٨ : تقديم لفظ التزويج ، ولو
قدم العتق كان لها الخيار بالرضا بالعقد والامتناع ، وعكس في الخلاف ، وبه قال
الصفحه ٢٣٩ :
الثانية لو
تزوج خمسا ، فان كان على التعاقب ، كانت الأخيرة باطلة ، وان كان في عقد واحد ،
فان كان
الصفحه ٢٥٧ : .
أقول : هنا
مسألتان.
الأولى : إذا
عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه
الصفحه ١٧٥ :
لاشتراط صحة الشرط ولزومه بصحة العقد ، إذ الشرط الصحيح الذي يجب الوفاء به
ما وقع في عقد صحيح ، فلو
الصفحه ١٨١ : ويشتريها ، يخرصها رطبا من غير زيادة ولا نقصان ويشترط حلول العقد لا
التقابض في المجلس.
ولو اعتبرت عند
الصفحه ٢٥١ : في كل وقت ، وعند الاستيفاء يحصل الملك ، فالناس فريقان : قائل بأنه ملك ،
وقائل بأنه عقد ، وليس هناك
الصفحه ٢٥٥ : سبقه على العقد ، ولا يفسخ بما تجدد بعد الوطي إجماعا ، وهل يفسخ
بما تجدد بينهما؟ قال الشيخ في الكتابين
الصفحه ٢١٣ : :
إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة شيئا فشيء إلى الأخير.
إذا تقرر هذا :
فهل ذكرهما شرط في عقد الرهان؟ قيل
الصفحه ٢٩١ : : المعتمد
هنا سقوط الكفارة ، لأن التحريم كان في العقد الأول وقد زال ، والأصل الحل وبراءة
الذمة ، وهو مذهب
الصفحه ١٢٣ :
الرجوع في ابتداء المندوب ، أو في عقد النذر ، رجع مع العارض ، ففي المندوب لا
قضاء سواء كان في الأولين