انما له الرجوع في الوصية ، والتبرع بها مشروط بالموت ، فقبله
لم يوجد التبرع ، بخلاف العطية في المرض ، فإنه قد وجد القبول والقبض من المعطى ،
والإيجاب والعطية من المعطي ، فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد الموت وقبضت.
الثالث : أن
قبولها واجب على الفور وكذا ردها ، بخلاف الوصية ، فإنه لا عبرة بقبولها ولا ردها
قبل الموت.
الرابع : يشترط
فيها ما يشترط لها في الصحة ، مثل العلم والتنجيز ، بخلاف الوصية فإنها يصح
تعليقها على الشرط ، كقوله : أعطوه كذا ان مت في مرضي هذا.
وتساوي الوصية
في أمور :
الأول :
اعتبارها من الثلث أو اجازة الوارث.
الثاني : أنها
تزاحم الوصايا في الثلث ، ويبدأ بالأول منها فالأول كالوصية.
الثالث :
خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
الرابع : أن
فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة كالوصية ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن أفضل الصدقة فقال :
أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ، قلت :
لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا .
قال طاب ثراه : وأما الإقرار للأجنبي ،
فإن كان متهما على الورثة ، فهو من الثلث ، والا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث
على التقديرين ، ومنهم من سوى بين القسمين.
أقول : ذهب ابن
إدريس إلى تنفيذ الإقرار من الأصل مطلقا ، وهو بناء على
__________________