رضا المحيل والمحتال.
أقول : اعتبار رضا الثلاثة في الحوالة هو المشهور ، واقتصر ابن إدريس على رضا المحيل والمحتال ، وهو ظاهر المفيد.
والأول هو المعتمد ، لأنه إثبات مال في ذمته بعقد لازم ، فاعتبر رضاه كالضمان ، ويعضد الثاني تسلط المستحق على استيفاء حقه بنفسه وبغيره ، كالتوكيل والبيع ، ولا يعتبر في ذلك رضا المديون ، وكذا الحوالة ، وهو أقوى.
قال طاب ثراه : ويبرأ المحيل ، وان لم يبرءه المحتال ، وفي رواية أنه ان لم يبرءه فله الرجوع.
أقول : الحوالة من العقود الناقلة ، فإذا تمت برضا الثلاثة لا يعتبر مع ذلك قول المحتال للمحيل أبرأتك من حقي ، أو من مالي عليك. واشترط ذلك الشيخ في النهاية (١) ولو لم يبرءه كان له الرجوع على المحيل ، سواء تعذر الاستيفاء من المحال عليه أولا ، وبه قال القاضي والتقي وابن حمزة وأبو علي ، وما اخترناه مذهب ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الأجل قولان.
أقول : اشتراط الأجل في الكفالة مذهب المفيد والشيخ في النهاية (٢) ، وعدمه مذهبه في المبسوط (٣) ، وبه قال ابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٣١٦.
(٢) النهاية ص ٣١٥.
(٣) المبسوط ٢ ـ ٣٣٧.