أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف ، وصرح في النهاية (١) يملك التصرف فله أن يعتق منه ويتصدق ، ومنع المصنف في النافع والعلامة من ملكه مطلقا ، بل يباح له التصرف بالتمليك. وقال في الشرائع : يملك ويكون محجورا عليه للرق (٢) والمعتمد مذهب العلامة.
واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب.
قال طاب ثراه : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين. وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : كراهية التفرقة أو تحريمها ، وبالأول قال في باب العتق من النهاية (٣) ، وتبعه ابن إدريس والمصنف والعلامة. وبالتحريم قال في باب البيوع منها ، وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وأبو علي ، وطرد الحكم إلى الاخوة. والأول هو المعتمد ، والثاني أحوط.
الثانية : في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها ، فأبو علي حدها بسبع في الذكر والأنثى ، ووافقه القاضي في المهذب على الذكر ، وجعلها في الأنثى إلى تسع ، كما وافقه الشيخ في الأنثى ، وجعلها في الذكر مدة الحولين ، وتبعه القاضي في الكامل وابن حمزة وابن إدريس.
والمعتمد مختار المهذب ، لان المقصود قيام الام بالشفقة عليه والاعتناء بمهماته وايناسه ، وهو لا يستغني عن ذلك في أقل من هذه المدة غالبا.
قال طاب ثراه : إذا وطئ المشتري الأمة ، ثم بان استحقاقها انتزعها
__________________
(١) النهاية ص ٥٤٣.
(٢) شرائع الإسلام ٢ ـ ٥٨.
(٣) النهاية ص ٥٤٦.