الصفحه ١٣٠ : من الزمان اختيارا
واضطرارا ، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم ادراك ذلك وما زاد على ذلك من
الطوافين
الصفحه ١٤٩ : ء ، والهدر تواصل الصوت ، وعب الماء شربه دفعة من غير أن يقطعه كالدجاج ،
بل يضع منقاره ويكرع كما يكرع الشاة
الصفحه ١٥٥ : .
قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته
البدنة ، وفي رواية والحج من قابل.
أقول : ذهب
الشيخ في المبسوط
الصفحه ١٦١ : عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل إليهم الماء
أو يحرقوهم بالنيران أو يرمون
الصفحه ١٧٢ :
والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية (١) الى أن له من
الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي
الصفحه ١٨٥ : (٢).
الثاني : كون
المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه ، وهو قول
ابن إدريس
الصفحه ١٩١ : (١) المنع من عتق الراهن ، وفي النهاية (٢) اجازه مع الإجازة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو
المعتمد ، لانتفا
الصفحه ٢٦٦ :
اما أن تهبها للزوج أو لإحدى الزوجات ، أو للزوجات ، أو تقول : أسقط حقي (١) من القسم ، فان وهبتها
الصفحه ٢٧٢ :
قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها والتي قد أيست من
الحيض ومثلها لا تحيض ، قال
الصفحه ٣٠٢ : صدقها ، فيتحقق الشبهة ، وهي مسقطة للحد ، ولخلو الرواية عن ذكره ، والأصل
عدمه ، وهي من الصحاح ، ولأنها
الصفحه ٣١٥ : عليهالسلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، فله ابن من جاريته
، قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع
الصفحه ٣١٨ :
بدرهم. وقال الشيخ :
لو قال كذا كذا ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر. ولو قال كذا وكذا ، لم يقبل
الصفحه ٣٦٤ :
وقال الحسن :
يأخذ السدس ، كالأخ من الام ، وبه قال الصدوق في المقنع (١) ، واختاره السيد وابن زهرة
الصفحه ٣٧٠ : اثنان ، فيكون للذكر أربعة فللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة ،
ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة
الصفحه ٣٨١ : عليهماالسلام :رجل دفع الى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ،
قال : فلما طلبها (٢) منه ، قال : ذهب المال