قال طاب ثراه : ولو أدرك ثمرة بستان ،
ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر لم يدرك منضما اليه تردد ، والجواز أشبه.
أقول : منع
الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار . وأجازه الباقون ، واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولا يجوز بيع ثمرة النخل
بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز بتمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع.
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة ، وفي بيعه بحب من غيره قولان ،
أظهرهما : التحريم.
أقول :
المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا ، واختلف في تفسيرهما ، قال الشيخ في النهاية : هي بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر من ذلك
النخل.والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع. وفي المبسوط : الأحوط أنه لا
يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال ، لأنه لا يؤمن أن يؤدي الى الربا .في الثمرة والسنبل.
وأطلق المفيد
القول بالمنع من بيع التمرة على الرؤوس بالتمرة والسنبل بالحب ، وكذا ابن حمزة
وسلار ، وللقاضي القولان. والمعتمد مذهب المبسوط كما اختاره المصنف والعلامة.
تذنيب
:
ورخص في بيع
العرية ، وهي النخلة تكون في دار الإنسان أو بستانه ، فيكره دخول مالك النخلة إلى
ملكه ، ويتعلق غرض صاحب النخلة بالتمرة ،
__________________