قال طاب ثراه : التصرية تدليس ، يثبت
بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر. وقيل : صاع من بر.
أقول : هذا قول
ابي علي ، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر ، والقاضي أجاز رد عوض اللبن
، وان كان موجودا صاعا من بر أو تمر ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان
تعذر الصاع فقيمته عند التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة. وتردد في المبسوط بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم
إجباره بل له الصاع ، لعموم النص.
قال طاب ثراه : ولو حدث العيب بعد العقد
وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان.
أقول : ذهب
الشيخ في الكتابين إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال
القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ومنع في النهاية وخيره بين الرد أو الإمساك بغير شيء ، والأول هو
المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث
في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول : معناه
أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده
وحده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي ، هذا مذهب
المصنف.
والمعتمد المنع
حذرا من تبعيض الصفقة على البائع.
__________________