مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين.
قال طاب ثراه : وكذا لو قال بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة.
أقول : هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام أن عليا عليهالسلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة (١). وبمضمونها قال المفيد والسيد.
وأبطله الشيخ في المبسوط (٢) من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال القاضي : يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد.
قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز.
أقول : منع الشيخ في النهاية (٣) من أخذه إلا مع المساواة ، وأجازه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن (٤) ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول : يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل وباع مرابحة ، وجب الإخبار بالأجل ، ولو لم يخبر فعل حراما ويثبت للمشتري الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٣ ، ح ٣٠.
(٢) المبسوط ٢ ـ ١٦٢.
(٣) النهاية ص ٣٨٨.
(٤) في المختصر المطبوع : بالثمن حالا.