الصفحه ٢٠١ :
قال طاب ثراه : وقوله مقبول في التلف ،
ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الأشبه.
أقول : مختار
المصنف
الصفحه ٢١٥ :
قال طاب ثراه : وللذمي ولو كان أجنبيا ،
وفيه أقوال ، ولا تصح للحربي.
أقول : لا تصح
الوصية للحربي
الصفحه ٢٥٧ :
جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا؟ قال في النهاية (١) : لا ، وتبعه القاضي في الكامل
الصفحه ٢٦١ :
ان وقع في الدائم ، وصححهما في المنقطع ، وأبطلهما العلامة في المختلف
فيهما ، وابن حمزة قال بصحتهما
الصفحه ٢٨٤ :
الى ستين ، والحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ الى ستين ، واحتج
العلامة في المختلف الى تحديده
الصفحه ٣٠٠ :
زهرة ، وهو ظاهر أبي علي. وعدمه مذهب العلامة في القواعد ، وظاهر الإرشاد
ونقل عن المفيد. والتفصيل
الصفحه ٣٤٠ :
في الجامع.
قال طاب ثراه : وفي ثمرة الزرع والشجر
تردد.
أقول : تقدم
البحث في هذه المسألة في باب
الصفحه ٤١٤ :
والعلامة وفخر المحققين.
واعتبره ابن
إدريس في القول الأخر في المرة الأولى ، لأنه سارق ، ولا يعتبر
الصفحه ٤٢٥ :
المعتمد ، كما في البيع. وعدمه مذهب الصدوق والشيخين.
قال طاب ثراه : وبتقدير ألا يخرج هل
يسعى في
الصفحه ٤٣١ :
عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال (١).
وهي قضية في
واقعة ، فلا تعدى ، لجواز اطلاعه
الصفحه ٤٥٦ :
وذهب في الخلاف
إلى إيجاب الثلث في اليمنى ، والثلثين في اليسرى ، وبه قال ابن حمزة وسلار والقاضي
في
الصفحه ٤٦٠ :
لزمته الدية ، والى
الزوال ثلثا الدية ، والى ضحوة النهار ثلث الدية.
أقول : الأول
مذهب الشيخ في
الصفحه ٢٨ : » أي
: تؤديك.
والشعب جمع
شعبة ، وهي الناحية من المكان ، والمعنى هنا الفروع. أي : ذكرت لك في هذا
الصفحه ٤٢ :
مسألة المنع من المستعمل في الكبرى.
والحاصل أن
الأصحاب اختلفوا في الماء المستعمل في الطهارة
الصفحه ٧٠ : واستضعف سند الرواية وحملها على الندب ،
لدلالتها على الاستظهار. واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في