الصفحه ٤٩ :
عدم الانزال ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) ، وهو ظاهر
كلام سلار وقال المرتضى
الصفحه ٥٧ : ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى
في مصباحه الى الاستحباب ، والأول أشبه.
قال طاب ثراه واما
الصفحه ٦٤ :
من الصلاة عريانا كالبرد أو غيره صلى فيه ، وهل يعيد؟ قال الشيخ : نعم ،
وبعدمها قال ابن إدريس
الصفحه ٦٨ : ، وفيه قول آخر.
أقول : إذا ظن
المكلف دخول الوقت فصلى ، فان فرغ قبل أن يدخل الوقت أعاد إجماعا ، وان دخل
الصفحه ٧٧ :
قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه
وفي السجود.
أقول : ذهب
الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) الى
الصفحه ٨١ :
أقول : في
المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : الاكتفاء
بالاستدامة في جعلهما للثانية لكونها تابعة لصلاة
الصفحه ٨٥ :
الصلاة ، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو قال : وهو الأقرب عندي (١) واختاره المصنف والعلامة
الصفحه ٨٧ :
والمعتمد في الاحتياط تخييره بين ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، وهو
رواية جميل بن دراج (١) ، وبه
الصفحه ٩١ :
القراءة بالحمد. الثالث : لا يقرأ في الجهرية مطلقا ، ولم يقيد بالسماع
وعدمه ، قال سلار : وروي أن
الصفحه ٩٦ :
الحاضر عنده يجمع بينهما ، فما الفائدة في هذا التخصيص؟.
فالجواب : أن
الجمع يطلق على معنيين
الصفحه ١٠٣ : ؟ قيل : نعم ، لأنه دخل في قسم المستحقين (١) ولا يتقدر الإعطاء في طرف مستحق الزكاة بقدر. وقيل : لا
، لأنه
الصفحه ١٢٥ : بغير الجماع مما
يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة وان لم يكن معينا
أو كان
الصفحه ١٥٥ :
المختلف ، ونقله عن والده. والمعتمد الأول. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل
ذكرناها في الكتاب الكبير
الصفحه ١٧٣ :
و في رواية إذا
ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها.
أقول : إذا باع
الأرض
الصفحه ١٧٩ : المنصوصة تعدي الحكم ، وقد بين في
موضعه.
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين
الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما