الصفحه ١٣٧ :
وبكراهته قال في الخلاف (١) والاقتصاد (٢).
الثاني : النظر
في المرآة وبالتحريم قال في النهاية
الصفحه ١٣٩ : طاب ثراه : ولا يجزي الواحد الا عن
واحد في الواجب ، ولا بأس به في الندب. وقيل : يجزي عند الضرورة عن
الصفحه ١٥٦ : سماعة.
أقول : ظاهر
المصنف وجوب الكفارة لما عقده على المحرم ، واختاره العلامة في المنتهى ، وجزم به
في
الصفحه ١٨١ :
فيجوز حينئذ أن تخرص ما فيها من التمرة على تقدير جفافه تمرا ، فيشتريها منه
بذلك القدر ، فيحصل الجمع
الصفحه ١٨٨ : أو لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد ، لزم ذلك السيد قطعا ، وان كان
لغير ذلك من مصالح العبد ، فان
الصفحه ٢٣١ : ، أشهرهما : أنه لا ينشر.
أقول : مذهب
الشيخ في النهاية (١) والمبسوط وكتابي الاخبار ، وابن إدريس في أحد
الصفحه ٣٤٧ :
الشيخ في الخلاف : نعم ، وبه قال ابن حمزة والعلامة في المختلف.
وقال في
المبسوط (١) : لا تبطل ، بل
الصفحه ٣٦٧ : أبوه ، لانقطاع نسبه عنهما ، قاله الشيخ في
النهاية (١) والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف
الصفحه ٣٨٣ :
وأبو علي ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد. والثاني في الاستبصار (١). والثالث في المبسوط
الصفحه ٣٨٦ : ، وهو شاذ.
أقول : المشهور
أنه لا تقبل شهادة الصبي في غير الجنايات ، وهو المعتمد.
ونقل المصنف
الصفحه ٤١٥ :
وقال في النهاية (١) : لا يقطع رجله الا مع فقد يديه معا ، وتردد المصنف في
كتابه من حيث أنه تحط عن
الصفحه ٤٦١ :
أقول : ذهب
الشيخ الى كون الحارصة والدامية مترادفتان على معنى واحد ، وتبعه القاضي في الكامل
، وهو
الصفحه ١٣ :
والقصر : الحبس
والمنع قال تعالى « حور مقصورات في الخيام » (١) أي محبوسات
وممنوعات.
والأفكار
الصفحه ٣٠ :
الأصحاب ، ومن نظر (١) ، اليه بعين الإنصاف وراعى الحق في الاعتراف أذعن له في
الانقياد (٢) ، واستمنح
الصفحه ٤٣ :
وظاهر ابن
إدريس التنجيس حيث قال : وان لم يغط رأسه لم ينجس ماؤها وهو غريب. وكذا قال المفيد
في