الصفحه ٣٣٤ : وابن إدريس والشيخ في النهاية (١) والخلاف ، وبثلاثين عند الصدوق في المقنع (٢) ، وكالناقة عند التقي
الصفحه ٣٨٧ :
لكن شرط فيه اجتماعهم لمباح ، وألا يفترقوا.
واعتبر المصنف
أربع قيود : بلوغ العشر ، والاجتماع
الصفحه ٤١٦ :
الثاني : قال
في النهاية (١) : لو فقدت يمناه في الأولى قطعت يده اليسرى ، فان فقدت
قطعت رجله اليسرى
الصفحه ٤١٧ :
النهاية (١) ، وهو المعتمد ، واختاره العلامة في المختلف ، والتقي
خير إمام الأصل دون غيره.
قال طاب
الصفحه ٤٣٩ :
وبقول النهاية
قال القاضي والعلامة في القواعد ، وبصحيحة ابن سنان أفتى (١) أبو علي ، وبرواية أبي
الصفحه ٤٥٠ :
الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط (١) ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في
الصفحه ٤٤ : كونه غير خال من النجاسة ، إذ هو الغالب في السفر ، وقد يراد
بالإفساد التعطيل دون التنجيس.
وانما خرجنا
الصفحه ٥١ :
وتتحشي بكرسف وتصلي ، فإن رأته قبل (١) الوقت الذي
كانت ترى فيه بقليل أو فيه ، فهو من الحيضة
الصفحه ٦٧ :
أقول : القولان
للشيخ ، والسقوط قال في الجمل (١) والمبسوط (٢) ، وبالتخيير قال في النهاية (٣) ، وهو
الصفحه ٧١ :
في الجمل (١) وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو
المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الثعالب
الصفحه ٨٦ :
الصلاة (١). والمستند ضعيف.
قال العلامة في
المختلف : والأقرب عندي التفصيل ، فان خرج المصلي عن
الصفحه ٩٠ :
أقول : شرط في
الاستبصار (١) بإدراك تكبيرة الركوع في إدراك الركعة ، ولم يشترط
السيد واكتفى بإدراك
الصفحه ٩٤ :
أبو علي الى الاكتفاء بها ، وكذا المسافر مطلقا عنده يتم إذا نوى اقامة (١) خمسة في غير بلده ، وللشيخ
الصفحه ١١٢ :
أقول : ظاهر
المصنف في الشرائع (١) عدم الفساد ، وتردد في النافع والفساد ووجوب الكفارة
مذهب السيد
الصفحه ١١٩ :
اختيار الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) واختاره المصنف والعلامة.
والثاني
اختياره في التهذيب