الصفحه ٦٣ :
أقول : الأول
مذهب الشيخ في المبسوط (١) واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد. والثاني مذهب ابن
إدريس
الصفحه ٢٥٩ :
وقال أبو علي :
يجب النصف بالعقد ، والنصف بالدخول.
وتظهر فائدة
الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب
الصفحه ٨٨ :
واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ونقل المصنف والعلامة في التذكرة عن
بعض أصحابنا كونهما قبل
الصفحه ٩٥ :
فيقصر حتى يدخله وتبعه أبو علي في النهاية ، ولم يذكر الابتداء ، والمرتضى
وافق المشهور في الابتدا
الصفحه ١٧٧ : : الكراهية.
أقول : لا خلاف
في جواز التفاضل مع النقد ، وفي النسيئة قولان ، المنع قاله القديمان والمفيد
الصفحه ١٨٣ :
أن يحجر عليه ويمنعه من التصرف ، وصرح في النهاية (١) يملك التصرف فله أن يعتق منه ويتصدق ، ومنع
الصفحه ٣٦٩ :
الثاني : في ميراث الخنثى :
قال طاب ثراه : من له فرج الرجال
والنساء يورث
(١) بالبول
، فمن أيهما
الصفحه ٣٦ :
منها عشر ، وان كانت رطبة وذابت وتقطعت نزح منها خمسون (١).
وقال الشيخ في
المبسوط : وان وقعت فيها
الصفحه ٥٢ :
وقواه في المبسوط (١).
قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة
صفرة [ أو كدرة ] (٢) وقبلها
أو بعدها
الصفحه ١٦٧ :
مذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وبه قال ابن
إدريس. والجواز مذهبه في النهاية (٢) وبه قال
القاضي وابن
الصفحه ٤٧ :
والفلوات والرخصة في الأبنية مذهب سلار ، والكراهة في الصحاري والإباحة في
الأبنية مذهب المفيد.
قال
الصفحه ٥٦ :
قال طاب ثراه : ولو كانت ذمية حاملة (١)
من مسلم قيل : تدفن في مقبرة المسلمين يستدير
بها القبلة
الصفحه ١٠١ :
فقيل : الأول
هو الفقير ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (١) وكتابي الفروع
والقاضي ، وابن حمزة ، وابن
الصفحه ٢٩٧ :
واستحبها
المصنف في الشرائع (١) ، واختاره فخر المحققين ، ولا أعرف لهما موافقا سوى ما
نقله المصنف في
الصفحه ٣٠٧ :
فيه وانتزاعه منه ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، وذهب المصنف إلى أنه يملك ،
ويكون محجورا عليه للرق