الصفحه ٢٦٢ : لها ذلك بعد الدخول؟ قال في الخلاف : لا ، وبه قال السيد والتقي وابن حمزة
وابن إدريس ، واختاره المصنف
الصفحه ٢٩ : (٣) بأصوله الى ما
يؤديه من لوازمها وفروعها حصل صاحبه بالمراد وفاز بالاجتهاد.
فإن أحببت أن
تسرح في رياض هذا
الصفحه ٣٥٤ :
تهاترا ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل ، وهذا مذهب المصنف والعلامة.
وقال في
النهاية (٢) : نفقته بإزا
الصفحه ٩٨ : المجنون والأصل براءة الذمة من اشتغالها بواجب أو مندوب.
قال طاب ثراه : ولا في الدين ، الا أن
يكون صاحبه
الصفحه ٢٦٤ : الى آخره ، لا يجوز إيثار غير صاحبه الليلة به ، لأنه تخصيص
وميل ، وقد نهى عنه ، لكن لما لم يكن عماد
الصفحه ٣٢٣ :
أقول : القضاء
هنا مذهب الشيخ في النهاية (١) والمبسوط ، وبه قال ابن حمزة والصدوق ، وبعدمه قال
الصفحه ٣٥٢ : ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا تشاح الزوجان فيها ،
فالطفل المحكوم بإسلامه لا يجوز أن يلتقطه كافر لئلا يثبت له
الصفحه ٧٢ : (٢).
قال طاب ثراه : وقيل : يكره في قباء
مشدود إلا في الحرب.
أقول :
الكراهية مذهب الأكثر ، ومنع صاحب
الصفحه ١٨٠ : أشبه.
أقول : منع
الشيخ في الكتابين ، لان لكل بستان حكم نفسه ، ولرواية عمار (١). وأجازه الباقون
الصفحه ١٨٢ :
ما استثناه.
وذهب في
النهاية (١) إلى صحة البيع وبطلان الشرط ، بل يكون شريكا بقدر قيمة
الثنيا
الصفحه ٣٤٦ : والإيضاح هنا مذكور في المهذب.
قال طاب ثراه : ولو كان الوقف مشاعا مع
طلق ، فباع صاحب الطلق ، لم يثبت
الصفحه ١٨٦ : ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما
إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه
الصفحه ١٩٢ :
لو اضطر الرهن الى الركوب أو الحلب ، فان تركه يضر بالحيوان ، ويقضي حينئذ
بالمقاصة ، ويرجع صاحب الفضل
الصفحه ٣٥٠ : دارا فيها زيادة من الطريق ، قال :
ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس (١). وهي متروكة.
وتفصيل النهاية
الصفحه ٢٨٢ : ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة
عشر شهرا (١).
قال المصنف في
الشرائع : ونزلها الشيخ على احتباس الدم