الصفحه ١٨٧ :
أقول : المنع
مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في المختلف ، والجواز مذهب المصنف والعلامة في غير
المختلف
الصفحه ٢١٠ :
العلامة في المختلف. وقال في المبسوط (١) ببطلان العقد
، وهو مذهب أبي علي واختاره ابن حمزة وابن
الصفحه ٢١٦ :
المصنف ، وهو اشتراط كون القيمة ضعف الدين ، فينعتق سدسه ويسعى للديان في
نصفه ، وللورثة في ثلثه
الصفحه ٢٣٩ :
الثانية لو
تزوج خمسا ، فان كان على التعاقب ، كانت الأخيرة باطلة ، وان كان في عقد واحد ،
فان كان
الصفحه ٢٥٢ : .
أقول : ظاهر
الصدوق عدم الرد بالرتق ، وقال الشيخ في المبسوط (١) ترد به ، واختاره المصنف في النافع
الصفحه ٢٦٧ : ، واختاره المصنف في النافع.
والثاني حكاه
ابن حمزة ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، واستحسنه المصنف ، وهو
الصفحه ٢٦٩ :
كتاب
الطلاق
قال طاب ثراه : وفيمن بلغ عشرا رواية
بالجواز ، فيها ضعف.
أقول : أشار
بذلك إلى رواية
الصفحه ٢٧١ : .
فيكون التقدير
والله أعلم : واللائي يئسن من المحيض ، أي : لم يريق الدم ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) أي : شككتم في
الصفحه ٢٧٢ : طلاق عدة ، وطلاق سنة ، فطلاق العدة أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجع في العدة
ويطأ فيها ، وطلاق السنة أن
الصفحه ٢٧٨ : .
قلنا : لا بعد
فيه ، لصحة روايات المنع وأرجحيتها ، لكثرتها (١) على روايات
الجواز ، وعدم منعها من قبول
الصفحه ٢٩٥ : الصدوق إلى أنها كفارة يمين ، ونقل ابن إدريس عن السيد
المرتضى في المسائل الموصلية أن كونها كبرى ان كان
الصفحه ٣١٠ :
الشيخ في النهاية (١) والخلاف : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره
المصنف وأجازه ابن إدريس
الصفحه ٣٢٩ :
أقول : الرواية
إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام قال : سألته
الصفحه ٣٣٠ : : ذهب
الشيخ في النهاية (١) إلى تحريم الفعل والأكل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ،
وذهب ابن إدريس إلى كراهة
الصفحه ٣٣٥ :
عند الصدوق وفي المقنع.
والمعتمد في
الناقة أربعين ، وفي البقرة ثلاثين ، وفي الشاة بعشرين ، والبطة