الصفحه ٨٠ :
من الخلاف (١) ، وبه قال حمزة والتقي والعلامة في المختلف وكراهته
مذهبه في المبسوط (٢) وموضع من
الصفحه ٨٢ :
وهو ظاهر التقي واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وبالثاني قال الشيخ في
الخلاف (١) واختاره المصنف
الصفحه ١٠٤ :
وقال في كتاب الزكاة من الخلاف (١) بالوجوب ،
والمعتمد الأول.
هذا بالنسبة
الى الإمام أو الساعي
الصفحه ١٠٦ :
كتاب
الخمس
قال طاب ثراه : ولا يجب في الكنز حتى
يبلغ قيمته عشرين دينارا ، وكذا يعتبر في المعدن
الصفحه ١٠٨ :
وخصه ابن إدريس
بما يكون في ماله كرؤوس الجبال وقال الشيخ في المبسوط (١) باشتراك الظاهرة بين
الصفحه ١١٣ : :
الأول : الحقنة
بالمائعات والمعتمد وجوب القضاء وهو مذهب الشيخ في الجمل (٢) والمبسوط (٣) والعلامة في
الصفحه ١٢١ :
قال طاب ثراه : ويشترط في قصر الصوم
تبييت النية. وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال. وقيل : يقصر ولو خرج
الصفحه ١٢٩ :
بالأول قال ابن
إدريس ، واختاره المصنف في الشرائع (١) والعلامة وفخر
المحققين والشهيد ، وهو المعتمد
الصفحه ١٥١ :
طيورا كان عليه لكل طائر ربع قيمته ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو تكرر عمدا ، ففي
ضمانه في
الصفحه ١٥٣ :
ذكره الشيخ في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة ، واختاره ابن إدريس والمصنف
وللعلامة القولان.
قال طاب
الصفحه ١٥٧ :
كتاب
الجهاد
قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في
غيرها من وجوه البر على الأشبه.
أقول : إذا نذر
الصفحه ١٧٢ :
والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية (١) الى أن له من
الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي
الصفحه ١٧٤ :
قال طاب ثراه : وتتأكد في الطعام ، وفي
رواية لا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه.
أقول : منع
المبسوط
الصفحه ١٧٥ :
لاشتراط صحة الشرط ولزومه بصحة العقد ، إذ الشرط الصحيح الذي يجب الوفاء به
ما وقع في عقد صحيح ، فلو
الصفحه ١٧٦ : التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة. وتردد في المبسوط (١) بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم