الصفحه ٣٧١ :
واثنتين وذكرا ، فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، تضرب أحدهما في الأخر
، تبلغ عشرين ، للخنثى في
الصفحه ٣٨٠ :
الأصل.
فإذا ادعى زيد
مثلا دينا في ذمة عمرو وأنكر ، فزيد هو الذي إذا سكت يترك ، وسكوته وهو الذي
الصفحه ٣٨٢ : عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : الخص لمن اليه
الصفحه ٣٨٩ : الزوج
لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة ، وربما
صح فيها الاشتراط
الصفحه ٣٩١ :
ومن حيث أن
حقوقه تعالى لا مدعي لها ، فلو لم يشرع فيها التبرع لعطلت وتعطلت مصالحها ، وهو
غير جائز
الصفحه ٤٢٧ :
استرقوه (١).
وقال ابن إدريس
: يكفي في انتقاله الى الثاني اختيار أولياء الأول استرقاقه وان لم
الصفحه ٤٣٤ :
وأجاز المبادرة
في القول الأخر من المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين للاية ، وهو
الصفحه ٤٥٢ :
فقد كذب ، وان خرج أسود فقد صدق (١).
قال في النهاية
(٢) : يثبت حقه بالقسامة ويستوفي ، واختاره
الصفحه ٤٧١ : أخذه الدية من
العاقلة تردد.
أقول : البحث
في هذه المسألة يعلم من السابقة ، والفرق بينهما أن في المسألة
الصفحه ٢٤ :
من خلائقي في السماوات والأرض في الايمان (١) به والإقرار بنبوته ، فآمن به يا آدم تزد مني قربا
الصفحه ٥٨ :
صَعِيداً » (٣) والصعيد وجه الأرض والحجر أرض.
وقال السيد :
لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند
الصفحه ٦٩ :
بناء على أن توجههم
الى الحرم.
أقول : وجوب
التياسر مذهب الشيخ في الجمل (١) والمبسوط (٢) ، وهو
الصفحه ٧٤ :
الأول
(
في أفعال الصلاة )
قال طاب ثراه : الأول النية ، وهي ركن
وان كانت بالشرط أشبه ، فإنها
الصفحه ٧٥ :
روى أصحابنا إذا لم يقدر على القراءة في جميع الصلاة قرأ جالسا (١). وفي رواية سليمان بن حفص المروزي
الصفحه ٧٦ :
أقول : الأظهر
بين الأصحاب استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها ، وذهب التقي