الصفحه ١٤٩ : .
قال طاب ثراه : وكذا في الدراج وشبهها ،
وفي رواية دم.
أقول : يريد في
كل من الحجل والدراج والقطاة حمل
الصفحه ١٦٥ :
والمصنف في الشرائع (١).
قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على
المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين
الصفحه ١٦٨ :
والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر
ابن إدريس.
قال طاب ثراه
الصفحه ١٨٥ :
الأول : رد
المعتق على مواليه ، وهو في رواية موسى بن أثيم (١) ، وهو ضعيف ، وبمضمونها قال في النهاية
الصفحه ٢٠٨ :
الوكيل إذا لم يكن بجعل كالمودع وتبعه القاضي والمصنف في النافع. وقيل
القول : قوله مطلقا حكاه في
الصفحه ٢١٧ : ، وقال في الخلاف : ولم أجد به نصا. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وإذا مات الموصى له قبل
الموصي
الصفحه ٢٣٨ : ء الرحم ، وهو يحصل
بالواحدة. وقيل : لا ، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وهو مذهب الشيخ في
النهاية
الصفحه ٢٤٨ : ولنا
هدية ، ثم أمر بطبخها فجاء فيها ثلاث من السنة (١).
ومختار المصنف
هنا هو مذهب الشيخ في النهاية
الصفحه ٢٥٦ :
الثاني : هل
ينتقص من مهرها شيئا؟ قال التقي : لا ، والأقرب النقص ، وهو مذهب الأكثر ، وما هو
قيل فيه
الصفحه ٣٠٢ :
والمعتمد قول
النهاية الا في الحد ، فلا يجب عليها حيث لا يتوجه اللعان ، لفقد البينة والإقرار
وإمكان
الصفحه ٣٠٩ :
كتاب
التدبير والمكاتبة والاستيلاد
قال طاب ثراه : وفي اشتراط القربة تردد.
أقول : قصد
التقرب في
الصفحه ٣١٢ :
له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي وابن حمزة
الصفحه ٣٣٣ : (٣) الكراهية.
أقول : مختار
المصنف وهو الكراهية مذهب القاضي والشيخ في موضع من النهاية (٤).
ومختار العلامة
الصفحه ٣٣٩ : ، لضرورة وغيرها ، وهو مذهب السيد وأبي علي وابن إدريس
والمصنف في النافع.
قال طاب ثراه : وشعر الخنزير نجس
الصفحه ٣٥٦ :
المالك منه.
وهنا تحصيل
وفروع أودعناها في الجامع ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : ولا تملك