الصفحه ٤٤٨ :
هذا إذا كانت
الجناية على آدمي ، ولو كانت على مال تبع به بعد العتق ، وعلى تقدير صغره أو جنونه
في
الصفحه ٤٤٩ :
أقول : المشهور
وجوب الدية في شعر الرأس ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) والقاضي والتقي وابن حمزة
الصفحه ٤٥٥ :
أبيض فخمسة دنانير (١) وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وطريقها سقيم
الصفحه ٤٥٧ :
الثاني : الفك
، وفيه ثلثا دية العضو عند الشيخين ، وبه قال المصنف والعلامة وهو المعتمد. ومائة
دينار
الصفحه ٤٦٣ :
النظر
الرابع ـ في اللواحق :
قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية
أبيه ، وفي رواية السكوني عشر
الصفحه ٦ :
بتقديم ذكر اسم الله تعالى ، ألا تراهم في الدعاء يقولون : بسم الله الذي
لا يضر مع اسمه شيء في
الصفحه ١١ :
وأيضا فإن نعم
الله غير متناهية إذا أمعن العبد النظر في نعمه تعالى عليه قبل خلقه وعند إعادته
في
الصفحه ٢٣ :
لك ، فلو لا محمد لما خلقتك (١).
وروى في كتاب
سد السعود في كلام طويل : ونظر آدم إلى طائفة من
الصفحه ٥٤ :
وان كانت
مبتدأة أو مضطربة ، كان نفاسها عشرة أيام تسوية للنفاس بالحيض ، وهو مذهب المصنف
والعلامة في
الصفحه ٦٠ :
وأبو علي ما لم يركع في الثانية.
قال طاب ثراه : وهل يخص به الميت أو
الجنب؟ فيه روايتان.
أقول
الصفحه ٧٣ :
أقول : الجواز
مذهب السيد في المسائل الموصلية والمسائل المصرية الثانية ومستنده رواية ياسر
الخادم
الصفحه ٩٩ : .
أقول : هذا هو
المشهور ، وقال الفقيه : لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.
قال طاب ثراه
الصفحه ١١٥ : ء.و كذا من نظر الى امرأة فأمنى.
أقول : هنا
مسألتان :
الأولى :
الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها.
الثانية
الصفحه ١٣٨ :
السابع : لبس
السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط (١) والنهاية (٢) ، وكذا التقي ، والقاضي ، وابن حمزة
الصفحه ١٤٤ : : يجب.
أقول : الأول
هو المشهور ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة والشيخ في المبسوط (١) ، ونقل عن